الرابعة [حكم التمتع بالبكر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لذلك، و كان في الحي امرأة وصفت ليبالجمال فمال إليها قلبي، و كانت عاهرا لاتمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قالالأئمة: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها منحرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أشاوره في المتعة، و قلت:أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتع، فكتب:إنما تحيي سنة و تميت بدعة، و لا بأس، وإياك و جارتك المعروفة بالمهر و إن حدثتكنفسك، إن آبائي قالوا:تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلىحلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك، و هيجارتك، و أخاف عليك استفاضة الخبر.فتركتها و لم أتمتع بها، و تمتعها شاذان بنسعيد، رجل من إخواننا و جيراننا، فاشتهربها حتى علا أمره و صار إلى السلطان و غرمبسبها مالا نفيسا، و أعاذني الله من ذلكببركة سيدي».أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هيكما ترى ما بين ما يدل على الجواز كما هوالمشهور، و ما يدل على التحريم كما هو مذهبالصدوق، و الأصحاب حملوا ما دل على المنععلى الكراهة، جمعا بين الأخبار.و أما على القول بالتحريم فاللازم طرح مادل على الجواز، و هو مشكل، و بعض ما دل علىالجواز و إن أمكن تقييده بما يرجع إلىالقول بالتحريم، كأن يقيد بمنعها منالفجور، المكنى عنه بأن يغلق بابه، أوبظهور التوبة، كما دلت عليه جملة من هذهالأخبار، إلا أن بعضا آخر كصحيحة زرارة، ورواية إسحاق ابن جرير، و رواية علي بنيقطين، و رواية كشف الغمة ظاهر في الجوازمع عدم القيدين المذكورين، و لا يحضرنيالآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبارأحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية.و بالجملة فإن المسألة غير خالية من شوبالإشكال، فإن جملة من أخبار المنع صريح فيالتحريم، و الله العالم.الرابعة [حكم التمتع بالبكر]
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يكره التمتعببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليسمحرما.