ثانيها [في وجوب دفع المهر بالعقد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حمل الخبر جمعا بينه و بين ما عرفت منهذه الأخبار المتقدمة و نحوها على الأدنىفي العادة و إن كانت الأدنى منه جائزاشرعا.

ثانيها [في وجوب دفع المهر بالعقد‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب دفعالمهر بالعقد، و استشكله آخرون.

أما (أولا) فبأن المهر أحد العوضين الذي لايجب تسليمه إلا بتسليم العوض الآخر، فلابد من تسليمها نفسها.

و (ثانيا) بما رواه في الكافي في الصحيح عنعمر بن أبان عن عمر بن حنظلة «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرافتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني،فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هيأخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» و هي ظاهرةكما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملا.

و كيف كان فالمفهوم من الأخبار أنه لايستقر ملكها للمهر إلا بالدخول و مضيالمدة، فلو لم تف له المدة جاز له مقاصتهابالنسبة، و ظاهرهم أنه موضع وفاق.

و مما يدل على ذلك الرواية المذكورة، و مارواه في الكافي و التهذيب في الصحيح إلىعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبسعنها شيئا؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ماتخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، و إن كانثلثا فالثلث».

و عن إسحاق بن عمار في الموثق «قال: قلتلأبي الحسن عليه السلام: الرجل‏

/ 639