الأول [في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخولو حكم وطي الشبهة بعد الارتداد]
قد صرح الأصحاب- رضوان الله عليهم- بأنه لوارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخولانفسخ العقد بينهما في الحال، و نسب ذلكإلى عامة أهل العلم من الأصحاب و غيرهم،سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، لأنالارتداد نوع من أنواع الكفر الذي لا يباحالتناكح معه.ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المرتد هوالزوجة أو الزوج، فإن كان الزوجة فإنه لاشيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبلالدخول بها، و يمكن الاستدلال بفحوى مايدل على أن النصرانية إذا أسلمت قبلالدخول انفسخ نكاحها و لا مهر لها، كماسيأتي- إن شاء الله تعالى- في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، فإن ذلك