المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب اللهو سنة نبيه ص و لم يسم مهرا
فالمشهور من غير خلاف يعرف، بل ظاهرالمحقق الشيخ على و الشهيد الثاني فيالروضة إن ذلك إجماع أن مهرها خمسمائةدرهم لما عرفت من الأخبار المتقدمة أن مهرالسنة هو هذا القدر.و يدل عليه هذا الحكم بخصوصه ما رواه فيالتهذيب عن أسامة بن حفص، و كان قيما لأبيالحسن موسى عليه السلام «قال: قلت له: رجلتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان فيالكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه،فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها منالمهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولونأهلها