المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب اللهو سنة نبيه ص و لم يسم مهرا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تؤدي إلى النزاع، و قد عرفت ما فيالاستناد إلى الأدلة العقلية في الأحكامالشرعية لورود الأخبار بخلافها في مواضعلا تحصى مما مر بك، و سيأتي أمثاله إن شاءالله، و يؤيد ما قلناه ما صرحوا به آنفا مناغتفار الجهالة في المهر، و جوازه بمثلقبضة من طعام و نحو ذلك على أن ما ذكروه منأن الوسط لا ينضبط بل هو مختلف اختلافاشديدا إن أريد به الانضباط على تقدير مااختاروه مسلم، و لكن لا دليل عليه و إنأريد في الجملة، و إن حصل الاختلاق أيضا فيالجملة فهو غير ضائر و لا مانع من الصحةكما تشير إليه الرواية الثالثة، و لميذكرها أحد منهم فإن ظاهرها أن الوسط الذييؤخذ به في قيم هذه الأشياء هي هذهالمقادير المذكورة في الخبر لصدق الوسطعلى كل منها عرفا.

و بالجملة فإن الأمر بالنظر إلى الأخبارأوسع مما ضيقوا به في هذا الموضع و غيرهمما تقدم، و تقدم الكلام فيه.

و كيف كان فالأحوط الوقوف على ما ذكروه منالقاعدة و ما يترتب عليها من الفائدة، والوقوف على موارد هذه الأخبار جمعا بين ماذكروه، و بين ما دلت عليه الأخبارالمذكورة، و الله العالم.

المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب اللهو سنة نبيه ص و لم يسم مهرا

فالمشهور من غير خلاف يعرف، بل ظاهرالمحقق الشيخ على و الشهيد الثاني فيالروضة إن ذلك إجماع أن مهرها خمسمائةدرهم لما عرفت من الأخبار المتقدمة أن مهرالسنة هو هذا القدر.

و يدل عليه هذا الحكم بخصوصه ما رواه فيالتهذيب عن أسامة بن حفص، و كان قيما لأبيالحسن موسى عليه السلام «قال: قلت له: رجلتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان فيالكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه،فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها منالمهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولونأهلها

/ 639