الأول [في أن نكاح السيد عبده أمته هليتوقف على الإيجاب و القبول؟]
قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلبالأول تحقيق الكلام في أن نكاح السيد عبدهأمته هل هو ضرب من ضروب النكاح كتزويجغيرها يفتقر إلى العقد المشتمل علىالإيجاب و القبول و نحوهما، فلا يكفي مجردالاذن كما هو ظاهر المشهور؟ أم يكفي مجردالاذن و التحليل كما هو قول ابن إدريس؟ وقد حققنا الكلام ثمة في المقام بما لا يحومحوله نقض و لا إبرام، و بينا أن الظاهر منالأخبار هو كون ذلك نكاحا، إلا أنه ليسكغيره من العقود المفتقرة إلى تلك الشرائطالمقررة و لا سيما القبول، فإنه هنا غيرمشترط، و إنما هو نوع خاص منه.و مما يشير إلى ما قلناه من الروايات فيهذه المسألة زيادة على ما تقدم ثمة قوله فيموثقة علي بن يقطين «و سألته عن رجل زوجغلامه جاريته»، و قوله عليه السلام فيرواية محمد بن الفضيل «و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما»، و قولهعليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان«إذا زوج الرجل عبده أمته»، و نحوها موثقةعمار، و التزويج عبارة عن العقد.و بالجملة فإن تحقيق الكلام قد مر مستوفىفي الموضع المتقدم ذكره،