تنبيه - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و يدل على ذلك ما رواه في الكافي فيالصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: لا يلاعن الرجل المرأةالتي يتمتع منها».و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:لا يلاعن الحر الأمة، و لا الذمية، و لاالتي يتمتع بها».و التقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعانمطلقا انتفاء الولد بغير لعان، و إلا لانسد باب نفيه، و لزم كونه أقوى من ولدالزوجة الدائمة و هو معلوم البطلان.فإن قيل: إن مقتضى ما تقدم من الأخبار هوأن الولد يلحق به و إنه لا يجوز له نفيه إلاأن يعلم بانتفائه، و مقتضى ما ذر هنا أنهلو نفاه عن نفسه انتفى قلنا: ما ذكر هنامبني على الظاهر كما أشير إليه آنفا، ومبني ما ذكر سابقا على ما بينه و بين اللهعز و جل، فهو و إن قبل قوله ظاهرا فيانتفائه إلا أنه لا يجوز له فيما بينه وبين الله عز و جل إلا مع العلم بانتفائه،لا بمجرد العزل و لا التهمة، إلا أن لقائلأن يقول: إن ما دل عليه الخبران المذكورانمن أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بهالا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد،فيجوز أن يكون نفي اللعان إنما هو بالنسبةإلى القذف، فإنه أحد موضعي اللعان.و حينئذ فلا دليل على الحكم المذكور، إلاما يدعونه من الاتفاق إن ثبت، فلو قيل بعدانتفائه بنفيه- للأخبار الأولة الدالة علىوجوب قبوله للولد، و أنه لا يجوز نفيه لعدمالتعويل على مثل هذه الإجماعات- لكان فيغاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهمالاتفاق عليه مشكل، و موافقتهم من غيردليل واضح أشكل.تنبيه
قد طعن شيخنا الشهيد في صحيحة ابن سنانالمذكورة هنا، بأن ابن سنان