المقام الثالث في الطلاق - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذاالفصل، و الله العالم.

المقام الثالث في الطلاق

لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذازوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيدالسيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهمابغير لفظ الطلاق.

و من الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي عنليث المرادي «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إنكانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏شَيْ‏ءٍ» و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرةجاز طلاقها».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبيالصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا كان العبد و امرأته لرجلواحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاءردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هوو امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجلو المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذنمولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإنطلاقه جائز».

و ما رواه الكافي عن علي بن يقطين فيالموثق عن العبد الصالح عليه السلام فيحديث «قال: و سألته عن رجل زوج غلامهجاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».

و ما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل عنأبي الحسن عليه السلام قال: طلاق‏

/ 639