لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذازوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيدالسيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهمابغير لفظ الطلاق.و من الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي عنليث المرادي «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إنكانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلىشَيْءٍ» و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرةجاز طلاقها».و ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبيالصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا كان العبد و امرأته لرجلواحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاءردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هوو امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجلو المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذنمولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإنطلاقه جائز».و ما رواه الكافي عن علي بن يقطين فيالموثق عن العبد الصالح عليه السلام فيحديث «قال: و سألته عن رجل زوج غلامهجاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».و ما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل عنأبي الحسن عليه السلام قال: طلاق