الثالث [فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغيرالمأذون له في التزويج]
ما تقدم كله بالنسبة إلى التدليس من جهةالزوجة بأن كانت أمة قد دلست نفسها، أودلسها آخر بأنها حرة.أما العكس بأن تتزوج الحرة بالعبد الغيرالمأذون له في التزويج، قالوا:فإن كانت عالمة بعدم الاذن لم يكن لهامهر، و لا نفقة مع علمها بالتحريم، و كانأولادها منه رقاقا، و لو كانت جاهلة كانواأحرارا و لا يجب عليها قيمتهم، و كان مهرهالازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذاتحرر، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:الأول: إنه لا ريب أنه متى علمت بالتحريمفإنه لا مهر لها و لا نفقة، لأنها بغيخصوصا مع علمها بحاله.و يدل عليه- مع كونه الأوفق بالقواعدالشرعية- ما رواه الكليني و الصدوق عنالسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أيماامرأة حرة تزوجت نفسها عبدا بغير إذنمواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها» وهو محمول على علمها بالتحريم.ثم إنه لو اتفق ولد و الحال هذه فإنهمقالوا: إنه رق لمولى الأب لعدم لحوقه بها،و إن كانت حرة حيث إنها بغي فلا وجهلحريته، قال في المسالك:و هو نماء العبد، و في بعض الروايات دليلعليه.و لو جهلت التحريم، إما بجهلها برقيةالزوج أو بجهلها الحكم، فالنكاح صحيحلموضع الجهل و حصول الشبهة.و المشهور في كلام الأصحاب من غير نقلخلاف أن الولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعهافي الحرية، لما تقدم في المسألة الثانيةمن الأخبار الدالة على