المسألة الرابعة: إذا ادعت المرأةالحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك
من غير علمه بفساد دعواها، و إلا كانزانيا، و كان الحكم فيه كما تقدم في الصورةالاولى من صور المسألة المتقدمة، و دعواهاالحرية إما باعتبار أنها حرة الأصل و لميكن الزوج عالما بحالها، أو ادعت العتق وظهر للزوج من قرائن الحال ما أثمر له الظنبصدقها، و توهم الحل بذلك.أما لو كان عالما بفساد دعواها، أو بعدمالالتفات إلى قولها بدون البينة أو الشياعأو نحو ذلك مما يفيد العلم، فإنه يكونزانيا، و يكون الحكم كما تقدم في الصورةالمشار إليها، و حينئذ فمع العمل علىيدعواها بالتقريب المتقدم يكون من قبيلالشبهة، فيسقط عنه الحد و يلزمه المهر علىالخلاف فيه من كونه المسمى أو مهر المثل أوالعشر أو نصفه، و هل يكون الولد حرا أورقا؟قولان، و على كل منهما يجب على الأب فكهعند الأصحاب بدفع القيمة إلى مولىالجارية، و الكلام هنا يقع في موضعين:الأول: في المهر، و ظاهرهم الاتفاق عليه وإن كانت الأمة عالمة بالتحريم، و احتمالالعدم كما تقدمت الإشارة إليه ممكن، ثمإنهم اختلفوا في تقديره، فقيل: إنه المسمىلأنه عقد صحيح، قبض فيه أحد العوضين فيجبالآخر، و عروض الفسخ لا يوجب فساده منأصله.قال في المسالك- و هو ظاهر اختيار المصنف والأكثر، ثم تنظر فيه،