الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أوالتحكيم؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليها في كلام غيره، و الشيخ المذكور كماعرفت على غاية من الجلالة و هو من أربابالنصوص و من معاصري الأئمة عليهم السلام ومن الظاهر أنه لا يفتي بذلك إلا عن خبر وصلإليه.

الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أوالتحكيم؟‏]

قال ابن الجنيد على ما نقله العلامة فيالمختلف عنه: و إن كان النشوز منهما و لميرجعا بالوعظ من الوالي و لا الذييتحاكمان إليه أمر الرجل بأن يختار منأهله من لا يتهم على المرأة و لا عليه، وكذلك تؤمر المرأة بأن تختار من أهلها ويشترط الوالي أو المرتضي بحكمه علىالزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقابينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلكإن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب ولا سنة و لا إجماع، و على كل واحد منالزوجين إنفاذ ذلك و الرضاء به، و أنهما قدو كلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائزعليهما، ثم يخلو كل واحد من المختارينبصاحبه، فيعلم ذات نفسه و يشير عليهبالصواب ثم يجتمعان فيحكمان، و على الواليإن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجينبالعمل بذلك، إلا أن يكون المختاران أوأحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبهله.

قال العلامة بعد نقله: و هذا الكلام يعطيأنه توكيل، و أن لها أن يفرقا.

أقول: الظاهر أن قوله «و أنهما و كلاهما فيذلك» إنما خرج مخرج التجوز بمعنى أنه فيحكم الوكالة، و إلا فصدر الكلام ظاهر بلصريح في أنه تحكيم، ثم إن في هذا الكلامدلالة على ما قدمنا ذكره في وجه الجمع بينأخبار المسألة، من أنه متى شرط الحكمانعلى الزوجين الرضاء بما حكما به، فلهما أنيفرقا بينهما من غير استئذان، و هو جيد كماعرفت، و إن كان خلاف المشهور بينهم، و أماقوله «و كذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لايردها كتاب و لا سنة» فهو مما صرح به غيرهأيضا، كما إذا شرطا على الزوج أن يسكنها فيالبلد الفلاني، أو المسكن الفلاني، أو لايسكن معها ضرة في دار واحدة أو

/ 639