الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أوالتحكيم؟]
قال ابن الجنيد على ما نقله العلامة فيالمختلف عنه: و إن كان النشوز منهما و لميرجعا بالوعظ من الوالي و لا الذييتحاكمان إليه أمر الرجل بأن يختار منأهله من لا يتهم على المرأة و لا عليه، وكذلك تؤمر المرأة بأن تختار من أهلها ويشترط الوالي أو المرتضي بحكمه علىالزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقابينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، و كذلكإن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب ولا سنة و لا إجماع، و على كل واحد منالزوجين إنفاذ ذلك و الرضاء به، و أنهما قدو كلاهما في ذلك، و مهما فعلاه فهو جائزعليهما، ثم يخلو كل واحد من المختارينبصاحبه، فيعلم ذات نفسه و يشير عليهبالصواب ثم يجتمعان فيحكمان، و على الواليإن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجينبالعمل بذلك، إلا أن يكون المختاران أوأحدهما قد تجاوز شيئا رسماه أو رسمه صاحبهله.قال العلامة بعد نقله: و هذا الكلام يعطيأنه توكيل، و أن لها أن يفرقا.أقول: الظاهر أن قوله «و أنهما و كلاهما فيذلك» إنما خرج مخرج التجوز بمعنى أنه فيحكم الوكالة، و إلا فصدر الكلام ظاهر بلصريح في أنه تحكيم، ثم إن في هذا الكلامدلالة على ما قدمنا ذكره في وجه الجمع بينأخبار المسألة، من أنه متى شرط الحكمانعلى الزوجين الرضاء بما حكما به، فلهما أنيفرقا بينهما من غير استئذان، و هو جيد كماعرفت، و إن كان خلاف المشهور بينهم، و أماقوله «و كذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لايردها كتاب و لا سنة» فهو مما صرح به غيرهأيضا، كما إذا شرطا على الزوج أن يسكنها فيالبلد الفلاني، أو المسكن الفلاني، أو لايسكن معها ضرة في دار واحدة أو