المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته منغيره بمهر مسمى
فلا إشكال في أن المهر للمولى، لأنه عوضالبضع الذي هو ملكه، فإن باعها بعد الدخولبها فقد استقر المهر، و ثبت للمولى لماعرفت، و لا يسقط بالبيع الواقع بعده سواءأجاز المشتري أم لا، و سواء قبض البائعشيئا من المهر أم لا، و الوجه فيه أنالدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة حتىلو طلق الزوج، و الحال هذه لم يسقط منالمهر شيء، فالبيع أولى.و بالجملة فإنه قد ثبت و استقر بالأدلةالمتكاثرة، و سقوطه بالبيع يحتاج إلىدليل، و ليس فليس.و إن كان البيع قبل الدخول فظاهرهم سقوطالمهر و عدم استحقاق المولى له، و قد تقدمأن للمشتري الخيار، فإن أجاز لزم المهرفكان له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، وإن فسخ سقط المهر، لأن الفرقة قبل الدخولإذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، و هيهنا من المالك للبضع، فيكون بمنزلة المرأةكما لو كان من قبلها، و هذا هو المشهور بينالمتأخرين من ابن إدريس فمن دونه.و قال ابن إدريس- رحمه الله-: إذا زوج أمتهمن غيره و سمى لها مهرا معينا ثم باعالمولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن لهاالمطالبة بشيء من المهر، لأن الفسخ جاءمن قبل مولى الجارية، و كل فسخ جاء من قبلالنساء قبل