المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته منغيره بمهر مسمى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أتم الظهور، لا يعتريه شائبة الفتور و لاالقصور.

ثم إنه قال في المسالك- على أثر الكلامالمتقدم-: فإن اتفقا على إبقائه لزم، و إناتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه و الآخرإمضاءه انفسخ، أما الأول فظاهر، و أماالثاني فلأن رضاء أحدهما به يوجب تقرره منجانبه، و يبقى من جانب الآخر متزلزلا،فإذا فسخه انفسخ كما لو لم يكن للآخر خيار،و مثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري، فاختار أحدهما الإمضاء و الآخرالفسخ.

انتهى، و هو بالنسبة إلى ما نحن فيه جيدمتى ثبت عموم الخيار للبائع و المشتري.

المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته منغيره بمهر مسمى‏

فلا إشكال في أن المهر للمولى، لأنه عوضالبضع الذي هو ملكه، فإن باعها بعد الدخولبها فقد استقر المهر، و ثبت للمولى لماعرفت، و لا يسقط بالبيع الواقع بعده سواءأجاز المشتري أم لا، و سواء قبض البائعشيئا من المهر أم لا، و الوجه فيه أنالدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة حتىلو طلق الزوج، و الحال هذه لم يسقط منالمهر شي‏ء، فالبيع أولى.

و بالجملة فإنه قد ثبت و استقر بالأدلةالمتكاثرة، و سقوطه بالبيع يحتاج إلىدليل، و ليس فليس.

و إن كان البيع قبل الدخول فظاهرهم سقوطالمهر و عدم استحقاق المولى له، و قد تقدمأن للمشتري الخيار، فإن أجاز لزم المهرفكان له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، وإن فسخ سقط المهر، لأن الفرقة قبل الدخولإذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، و هيهنا من المالك للبضع، فيكون بمنزلة المرأةكما لو كان من قبلها، و هذا هو المشهور بينالمتأخرين من ابن إدريس فمن دونه.

و قال ابن إدريس- رحمه الله-: إذا زوج أمتهمن غيره و سمى لها مهرا معينا ثم باعالمولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن لهاالمطالبة بشي‏ء من المهر، لأن الفسخ جاءمن قبل مولى الجارية، و كل فسخ جاء من قبلالنساء قبل‏

/ 639