الفصل الثالث في نكاح المتعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثالث في نكاح المتعة

و يعبر عنها أيضا بالنكاح المنقطعلتحديده بأجل معين، و قد أجمع علماءالفريقين كافة على أن نكاح المتعة كانمشروعا في صدر الإسلام، و فعله الصحابة فيزمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم و زمنأبي بكر و برهة من زمن عمر، ثم نهى عنها وتوعد من فعلها، و وافقه بعض، و خالفه بعض،و سكت آخرون، و أجمع أهل البيت عليهمالسلام و شيعتهم على بقاء شرعيتها و أنه لمينسخ حكمها، و وافقهم على ذلك جماعة منالصحابة و التابعين.

و الأخبار الواردة بها عن أهل البيت عليهمالسلام قد بلغت حد التواتر المعنوي،

[فيما روته العامة في جواز المتعة‏]

و من أخبارهم الدالة على إباحتها ما رواهالحميدي في الجميع بين الصحيحين في مسندعبد الله بن عباس «قال: قال أبو نضرة: كانابن عباس يأمر بالمتعة، و كان ابن الزبيرينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا معرسول الله صلّى الله عليه وآله، فلما قامعمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بماشاء، و إن القرآن قد نزل منازله، فأتمواالحج و العمرة كما أمركم الله، و أبتوانكاح هذه النساء، فلن اوتي برجل نكح امرأةإلى أجل إلا رجمته بالحجارة».

و روى الحميدي أيضا في كتابه في مسند جابربن عبد الله من طريق آخر «قال: كنا نتمتعبالقبضة من التمر و الدقيق، الأيام علىعهد رسول الله صلّى الله عليه وآله و أبيبكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث».

/ 639