[مباحث‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ماساق إليها».

و نحو هذه الروايات أيضا رواية عبد الرحمنبن أبي عبد الله و هي الرابعة عشر من تلكالروايات، و كذا صحيحة محمد بن مسلم و هيالخامسة عشر.

[مباحث‏]

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم مباحث:

الأول:

إذا فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجةالمسمى و مقتضى القواعد الشرعية أنه لافرق في ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كانقبل العقد أو حدث بعده، لأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار و ثبوت الخيار فرع على صحةالعقد في نفسه، لأن الفسخ لا يبطله منأصله، و لهذا لا يرجع بالنفقة الماضية، وحينئذ فالواجب هو المسمى لصحة العقد.

و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخبالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى لأنالفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعداستقراره، و إن كان بعيب موجود قبل العقدأو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأنالفسخ و إن كان في الحال إلا أنه مستند إلىحال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخاحين حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا،فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخولفلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقةللعدة و يجب مهر المثل.

قال في المسالك: و لا يخفى ضعفه لأن النكاحوقع صحيحا، و الفسخ و إن كان بسبب العيبالسابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ،و لا يزيل الأحكام التي سبقت عليه خصوصاإذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليلهلا يخفى عليه.

أقول: و فيه أيضا أن مقتضى كلامه أن ظهورالعيب السابق على العقد أو على الدخولموجب لبطلان العقد، حيث إنه جعل العقد فيقوة المفسوخ به.

و فيه أنه قد ثبت له التخيير بين الفسخ والإمضاء، و اختياره الإمضاء لا يجامع‏

/ 639