إذا فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجةالمسمى و مقتضى القواعد الشرعية أنه لافرق في ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كانقبل العقد أو حدث بعده، لأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار و ثبوت الخيار فرع على صحةالعقد في نفسه، لأن الفسخ لا يبطله منأصله، و لهذا لا يرجع بالنفقة الماضية، وحينئذ فالواجب هو المسمى لصحة العقد.و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخبالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى لأنالفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعداستقراره، و إن كان بعيب موجود قبل العقدأو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأنالفسخ و إن كان في الحال إلا أنه مستند إلىحال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخاحين حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا،فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخولفلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقةللعدة و يجب مهر المثل.قال في المسالك: و لا يخفى ضعفه لأن النكاحوقع صحيحا، و الفسخ و إن كان بسبب العيبالسابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ،و لا يزيل الأحكام التي سبقت عليه خصوصاإذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليلهلا يخفى عليه.أقول: و فيه أيضا أن مقتضى كلامه أن ظهورالعيب السابق على العقد أو على الدخولموجب لبطلان العقد، حيث إنه جعل العقد فيقوة المفسوخ به.و فيه أنه قد ثبت له التخيير بين الفسخ والإمضاء، و اختياره الإمضاء لا يجامع