المفهوم من الروايات المتقدمة أنه يكفيفي فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليهمن طلاق أو غيره حتى مجرد أمرهما بالتفريقو اعتزال أحدهما الآخر، و هو و إن كانبالقول بالإباحة كما ذهب إليه ابن إدريسأنسب، إلا أنك قد عرفت دلالة الأخبار علىإطلاق التزويج و النكاح عليه الموجب لكونهعقدا، و قد دلت أيضا على أن رفع هذا العقدبيد السيد بأي نحو فعل، فلا بعد في ارتفاعهبغير الطلاق كما يرتفع النكاح بالفسخ فيمواضع عديدة.و الظاهر أنه إن وقع التفريق بالطلاق واستجمع شروط الطلاق من الشاهدين و كونه فيطهر لم يواقعها فيه و نحو ذلك سمي طلاقا، وإن لم يستجمع الشروط فإنه يكون فسخا إذ لايقصر عن غيره من الألفاظ الدالة على الفسخكالأمر بالاعتزال و نحوه بل هو أظهر فيذلك.و قيل: إن جميع ما يفسخ به النكاح يكونطلاقا، لإفادته فائدته كالخلع.و قيل: إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقامطلقا، فإن اتفق خلل في بعض شروطه وقعباطلا لا فسخا، و إن جمع الشروط كان طلاقحقيقا، و إن وقع الفسخ بغير لفظ الطلاق لميكن طلاقا، و اختار في المسالك الأول منهذه الأقوال الثلاثة.
الثالث [هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاقفسخا من السيد أم لا؟]
لو أمر المولى العبد بالطلاق و لم يباشرهبنفسه، فهل يكون مجرد الأمر للعبد بذلكفسخا من السيد أم لا؟ قيل فيه وجهان: