الثاني [ما يعتبر في فسخ المولى لهذاالنكاح‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الذي يتلخص من الكلام في المسألة كونالأقوال فيها ثلاثة:

(أحدهما)- و هو المشهور- اشتراط وقوعالنكاح بالإيجاب و القبول.

و (ثانيها) الاكتفاء بالإيجاب مع تسميتهنكاحا، و هذا هو الذي اخترناه ثمة، و بهصرح العلامة في المختلف، و إليه يميل كلامشيخنا في المسالك.

و (ثالثها) كونه إباحة يكفي فيه كل ما دلعلى الاذن، و هو مذهب ابن إدريس.

الثاني [ما يعتبر في فسخ المولى لهذاالنكاح‏]

المفهوم من الروايات المتقدمة أنه يكفيفي فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليهمن طلاق أو غيره حتى مجرد أمرهما بالتفريقو اعتزال أحدهما الآخر، و هو و إن كانبالقول بالإباحة كما ذهب إليه ابن إدريسأنسب، إلا أنك قد عرفت دلالة الأخبار علىإطلاق التزويج و النكاح عليه الموجب لكونهعقدا، و قد دلت أيضا على أن رفع هذا العقدبيد السيد بأي نحو فعل، فلا بعد في ارتفاعهبغير الطلاق كما يرتفع النكاح بالفسخ فيمواضع عديدة.

و الظاهر أنه إن وقع التفريق بالطلاق واستجمع شروط الطلاق من الشاهدين و كونه فيطهر لم يواقعها فيه و نحو ذلك سمي طلاقا، وإن لم يستجمع الشروط فإنه يكون فسخا إذ لايقصر عن غيره من الألفاظ الدالة على الفسخكالأمر بالاعتزال و نحوه بل هو أظهر فيذلك.

و قيل: إن جميع ما يفسخ به النكاح يكونطلاقا، لإفادته فائدته كالخلع.

و قيل: إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقامطلقا، فإن اتفق خلل في بعض شروطه وقعباطلا لا فسخا، و إن جمع الشروط كان طلاقحقيقا، و إن وقع الفسخ بغير لفظ الطلاق لميكن طلاقا، و اختار في المسالك الأول منهذه الأقوال الثلاثة.

الثالث [هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاقفسخا من السيد أم لا؟‏]

لو أمر المولى العبد بالطلاق و لم يباشرهبنفسه، فهل يكون مجرد الأمر للعبد بذلكفسخا من السيد أم لا؟ قيل فيه وجهان:

/ 639