الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عندهكتابية بالعقد المنقطع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في الفقيه عن ابن أسباط عن محمدبن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن التمتع بالأبكار،فقال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن».

و من كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله فيكتاب البحار بسنده فيه عن أبي بكر الحضرمي«قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبابكر، إياكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة».

و عن عبد الملك بن عمرو «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة، فقال: إنأمرها شديد، فاتقوا الأبكار» و إطلاق هذهالأخبار شامل لذات الأب و غيرها، خرجتمنها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجوازتمتعها بدون إذن الأب و عدمه كما تقدمالكلام فيه، و بقيت غير ذات الأب على مقتضىما دلت عليه هذه الأخبار و المستفاد منهابعد ضم بعضها إلى بعض هو كراهة التمتع بها،و أشد كراهة الإفضاء إليها بعد التمتعبها، و هو فتوى الأصحاب كما عرفت، و اللهالعالم.

الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عندهكتابية بالعقد المنقطع‏]

قالوا: إذا أسلم المشرك و عنده كتابيةبالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، و كذا لوكن أكثر، و لو سبقت بالإسلام وقف علىانقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، و إن لحق بها قبل العدةفهو أحق بها ما دام أجله باقيا، و عللت هذهالأحكام بأنه لما كان عقد المتعة صحيحاعندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة يجوزاستدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كمايقر على الدوام، و كذا لو كن أكثر من واحدةلما سلف من أنه لا تنحصر شرعا في عدد.

و لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقففسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمةلا يصح لكافر مطلقا، فإن انقضت العدة أوالمدة التي جعلاها أجلا للمتعة

/ 639