الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عندهكتابية بالعقد المنقطع]
قالوا: إذا أسلم المشرك و عنده كتابيةبالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، و كذا لوكن أكثر، و لو سبقت بالإسلام وقف علىانقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، و إن لحق بها قبل العدةفهو أحق بها ما دام أجله باقيا، و عللت هذهالأحكام بأنه لما كان عقد المتعة صحيحاعندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة يجوزاستدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كمايقر على الدوام، و كذا لو كن أكثر من واحدةلما سلف من أنه لا تنحصر شرعا في عدد.و لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقففسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمةلا يصح لكافر مطلقا، فإن انقضت العدة أوالمدة التي جعلاها أجلا للمتعة