و النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عننكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا يصلحللمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، وإنما يحل منهن نكاح البله».

و لفظ «لا يصلح» و إن كان ظاهرا في الكراهةباعتبار اصطلاح الناس، إلا أنه في الأخبارمن الألفاظ المتشابهة المستعملة فيالتحريم أيضا، و قرينة التحريم هنا قوله«إنما يحل».

و النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن‏

و من ذلك ما رواه في التهذيب عن الحسن بنعلي بن فضال في الموثق عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام قال:

لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية و عنده حرة».

و عن زرارة «قال: سمعته يقول: لا بأس بأنيتزوج اليهودية و النصرانية متعة، و عندهامرأة».

و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام«قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية،فقال: لا بأس به، يعني متعة».

أقول: قوله «يعني متعة» من كلام الراوي، وهو تفسير لكلامه عليه السلام و بيانلإجماله، لعلمه بذلك بقرينة الحال يومئذ،إلا أن هذا التفسير يمكن ان يكون للمجوسيةخاصة، و أن نفي البأس عنها إنما هو بالنسبةإلى المتعة دون الدائم، و حينئذ فنفيالبأس في اليهودية و النصرانية أعم منالمتعة و الدائم، و بهذا تكون هذه الروايةمن روايات النوع الأول، و هذا هو الأقرب، ويحتمل أن يكون للجميع.

و عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع‏

/ 639