و من ذلك ما رواه في التهذيب عن الحسن بنعلي بن فضال في الموثق عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام قال:لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية و عنده حرة».و عن زرارة «قال: سمعته يقول: لا بأس بأنيتزوج اليهودية و النصرانية متعة، و عندهامرأة».و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام«قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية،فقال: لا بأس به، يعني متعة».أقول: قوله «يعني متعة» من كلام الراوي، وهو تفسير لكلامه عليه السلام و بيانلإجماله، لعلمه بذلك بقرينة الحال يومئذ،إلا أن هذا التفسير يمكن ان يكون للمجوسيةخاصة، و أن نفي البأس عنها إنما هو بالنسبةإلى المتعة دون الدائم، و حينئذ فنفيالبأس في اليهودية و النصرانية أعم منالمتعة و الدائم، و بهذا تكون هذه الروايةمن روايات النوع الأول، و هذا هو الأقرب، ويحتمل أن يكون للجميع.و عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع