المسألة الخامسة [فيما لو شرطت أن لايفتضها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
هنا قاعدة يبنى عليها كما ذكروه، و ما لميرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم.
و كيف كان فالعمل في المسألة على ما دلتعليه الأخبار المتقدمة من صحة العقد وبطلان الشرط في صورة اشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى، و كذا في صورة اشتراط تسليمالمهر إلى أجل.
و قد صرح في المسالك بأن في المسألة وجهاأو قولا بصحة العقد دون المهر، ثم شرح ذلكبما هو مذكور ثمة و هو اجتهاد في مقابلةالنصوص، و من ثم أعرضنا عن ذكره و طويناالكلام دون نشره، فإن مقتضى النصوصالمذكورة هو صحة العقد و المهر و بطلانالشرط خاصة، و الله العالم.
المسألة الخامسة [فيما لو شرطت أن لايفتضها]
اختلف الأصحاب فيما لو شرطت أن لا يفتضهاعلى أقوال:
(أحدها) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية منلزوم الشروط و صحة العقد في الدائم والمنقطع، و به قال جمع من الأصحاب منهمالمحقق في الشرائع، و الشارح في المسالك.