معسرا كان الزوج أو مؤسرا، و قد قطعالأصحاب بأنه ليس لها الامتناع، إذ لا يجبلها عليه شيء فيبقى وجوب حقه عليها بلامعارض، فيجب الوفاء بالعقد الواقع عنرضاها به، و الحكم هنا لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما لو مضت المدة و لم يدخلبها لمانع من جهته كمرض أو غيبته أونحوهما، أو مانع من جهتها شرعي كالحج والمرض المانع من جميع أنواع الاستمتاع، أوغير شرعي كما لو منعت نفسها عصيانا و أقدمتعلى فعل الحرام حتى انقضت المدة، قالوا: فيجواز امتناعها إلى أن تقبضه تنزيلا لهمنزلة الحال ابتداء، و عدمه نظرا إلىاستصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلولوجهان: استجود السيد في شرح النافعالثاني، و جعله الأقوى في شرح المسالك، ونقله عن الشيخ في المبسوط قال: و تبعه عليهالأكثر.