الثالث: الصورة الاولى و أن يكون المهرمؤجلا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيخه المحقق الأردبيلي- عطر اللهمرقديهما- في المقام لا يخلو من قرب تاملما ذكرناه من أن مقتضى العقد انتقالالبضع إلى الزوج، و انتقال حق المهر فيالصورة المفروضة إلى الزوجة، و أنه لادليل على توقف دفع أحدهما على الآخر إلا مايدعى من الإجماع، و قد عرفت ما فيه في غيرموضع مما تقدم، و لا سيما في بحث صلاةالجمعة من كتب العبادات، و ما يدعونه من أنالنكاح من المعاوضات، و فيه ما عرفت أيضامن عدم الدليل على الامتناع في المعاوضات،و مع تسليم الدليل في المعاوضات، فحملالنكاح عليها قياس لا يناسب أصول المذهبسيما مع اعترافهم بأنه ليس من المعاوضاتالحقيقية كما تقدم ذكره، و إنما له شبه بهافي بعض الموارد، و مجرد المشابهة لا يقتضيأن يكون من كل وجه، و للأدلة الدالة علىوجوب قيامها بحقوق الزوجية الواجبةعليها، و وجوب إطاعته متى أرادها، خرج منذلك ما قام الدليل على خروجه، و بقي الباقيو هذا منه، حيث إنه لم يقم هنا دليل شرعيعلى العذر لها في الامتناع.

الثالث: الصورة الاولى و أن يكون المهرمؤجلا

معسرا كان الزوج أو مؤسرا، و قد قطعالأصحاب بأنه ليس لها الامتناع، إذ لا يجبلها عليه شي‏ء فيبقى وجوب حقه عليها بلامعارض، فيجب الوفاء بالعقد الواقع عنرضاها به، و الحكم هنا لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما لو مضت المدة و لم يدخلبها لمانع من جهته كمرض أو غيبته أونحوهما، أو مانع من جهتها شرعي كالحج والمرض المانع من جميع أنواع الاستمتاع، أوغير شرعي كما لو منعت نفسها عصيانا و أقدمتعلى فعل الحرام حتى انقضت المدة، قالوا: فيجواز امتناعها إلى أن تقبضه تنزيلا لهمنزلة الحال ابتداء، و عدمه نظرا إلىاستصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلولوجهان: استجود السيد في شرح النافعالثاني، و جعله الأقوى في شرح المسالك، ونقله عن الشيخ في المبسوط قال: و تبعه عليهالأكثر.

/ 639