و نقل عن أبي الصلاح و سلار، و أنه اختيارالمتأخرين.أقول: و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيثقسم المشركين فيه إلى أقسام ثلاثة: من لهكتاب، و هم اليهود و النصارى، أهل التوراةو أهل الإنجيل، قال:فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يجوزأكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم، بل يقرونعلى أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلافبين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء: يجوز أكلذبائحهم و نكاح حرائرهم.فأما السامرة و الصابئون فقد قيل: إنالسامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم منالنصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، و الصحيحفي الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهميعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلكبلا خلاف، و أما غير هذين الكتابين منالكتب كصحف إبراهيم عليه السلام و زبورداود عليه السلام، فلا يحل نكاح حرائر منكان من أهلها و لا أكل ذبائحهم.و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبدةالأوثان، فلا يحل نكاحهم، و لا أكلذبائحهم و لا يقرون على أديانهم بلا خلاف.و من له شبهة كتاب، و هم المجوس قال قوم: همأهل الكتاب، كان لهم كتاب ثم نسخ، و رفع منبين أظهرهم، و قال آخرون: ما كان لهم كتابأصلا، و غلب التحريم، فقيل على القولين،يحقن دماؤهم ببذل الجزية، و تحريممناكحهم