أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحةنكاح المتعة، فلو لم يذكره انعقد دائما،قالوا: و لا يتقدر في القلة و الكثرة بقدر،بل بما تراضيا عليه، و إن بلغ في حد الكثرةإلى ما يقضي العادة بعدم بلوغه إليه و فيجانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأنغاية العقد لا ينحصر في ذلك.و نقل عن ابن حمزة أنه قدر الأجل بما بينطلوع الشمس و نصف النهار، و قيل و لعلهأراد التمثيل لا الحصر.قالوا: و لا بد أن يكون محروسا من الزيادةو النقصان كغيره من الأجل.و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منالأخبار في هذا المقام، ثم الكلام فيها