الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمولالمتعة للمدخول بها أيضا]
الظاهر من كلام الأصحاب هو اختصاص المتعةبغير المدخول بها كما قدمناه في عنوانالمسألة، و عليه تدل أكثر أخبار المسألةالمتقدمة، إلا أن جملة من الأخبار قد دلتعلى ثبوتها للمدخول بها أيضا كرواية زرارةو قوله فيها «متعة النساء واجبة دخل بها أولم يدخل»، و رواية الحلبي لقوله فيها«متاعها بعد ما تنقضي عدتها، إلى أن قال: وكيف يمتعها و هي في عدة ترجوه و يرجوها»فإنه ظاهر في المدخول بها إذ لا عدة علىغير المدخول بها إجماعا نصا و فتوى، وصحيحة الحلبي «قال: سألته عن رجل تزوجامرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمطلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها» و هي صريحة في مجامعة المتعةللمهر.و الشيخ قد حمل هذه الأخبار علىالاستحباب، و تبعه الجماعة، و لا يخفى بعدسيما مع قوله في رواية زرارة «واجبة دخلبها أو لم يدخل» و المسألة لا تخلو من توقفو إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليهمفوضة أم لا؟]
لا إشكال في صحة التفويض من البالغةالرشيدة الغير المولى عليها، لأن الحق فيذلك لها، و أمر نكاحها بيدها، تختار ماتريد من الوجوه الصحيحة، و منها التفويض وإنما الكلام في المولى عليها بجميعأنواعها، فهل للولي أن يزوجها مفوضة أملا؟ قولان: (أحدهما) صحة التفويض كغيرها،فعلى هذا ليس لها بعد الطلاق و قبل الفرضأو الدخول إلا المتعة.