الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمولالمتعة للمدخول بها أيضا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأظهر، لدلالة الآية و الأخبارالمتقدمة، على أن ذلك في الطلاق مع تأيدهابالأصل، و حمل غيره عليه بمجرد المشابهةقياس لا يوافق أصول المذهب.

الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمولالمتعة للمدخول بها أيضا‏]

الظاهر من كلام الأصحاب هو اختصاص المتعةبغير المدخول بها كما قدمناه في عنوانالمسألة، و عليه تدل أكثر أخبار المسألةالمتقدمة، إلا أن جملة من الأخبار قد دلتعلى ثبوتها للمدخول بها أيضا كرواية زرارةو قوله فيها «متعة النساء واجبة دخل بها أولم يدخل»، و رواية الحلبي لقوله فيها«متاعها بعد ما تنقضي عدتها، إلى أن قال: وكيف يمتعها و هي في عدة ترجوه و يرجوها»فإنه ظاهر في المدخول بها إذ لا عدة علىغير المدخول بها إجماعا نصا و فتوى، وصحيحة الحلبي «قال: سألته عن رجل تزوجامرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمطلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها» و هي صريحة في مجامعة المتعةللمهر.

و الشيخ قد حمل هذه الأخبار علىالاستحباب، و تبعه الجماعة، و لا يخفى بعدسيما مع قوله في رواية زرارة «واجبة دخلبها أو لم يدخل» و المسألة لا تخلو من توقفو إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليهمفوضة أم لا؟‏]

لا إشكال في صحة التفويض من البالغةالرشيدة الغير المولى عليها، لأن الحق فيذلك لها، و أمر نكاحها بيدها، تختار ماتريد من الوجوه الصحيحة، و منها التفويض وإنما الكلام في المولى عليها بجميعأنواعها، فهل للولي أن يزوجها مفوضة أملا؟ قولان: (أحدهما) صحة التفويض كغيرها،فعلى هذا ليس لها بعد الطلاق و قبل الفرضأو الدخول إلا المتعة.

/ 639