الرجل على المسلمة؟ قال: لا، و يتزوجالمسلمة على اليهودية و النصرانية».
و ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليهالسلام: و إن تزوجت يهودية أو نصرانيةفامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياهاغضاضة، و لا يجوز تزويج المجوسية، و لايجوز أن تزوج من أهل الكتاب و لا من الإماءإلا اثنتين» إلى آخره.
و كلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم نقلهعين صدر هذه العبارة، و قد تقدم التنبيهعلى أن أكثر عبائره و فتاويه في الرسالةمأخوذ من هذا الكتاب، و هذه الأخبار هيمستند قول الثاني.
و النوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا
و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنالحسن بن الجهم في الموثق «قال: قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت:جعلت فداك، و ما قولي بين يديك، قال:لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوزتزويج النصرانية على مسلمة، و لا على غيرمسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول الله عز و جل «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّىيُؤْمِنَّ» قال: فما تقول في هذه الآية؟.«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قلتفقوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ»نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت».
و عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام «قال:لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: