قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنهيجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن، و كذا يجوز شراء بناتهم وأبنائهم و لو من الآباء، و يصيرون ملكاللمشتري، و يترتب على هذا التملك أحكامهالتي من جملتها وطئ الجارية بملك اليمين،و على ذلك دلت جملة من النصوص، و قد تقدمتفي كتاب البيع في الفصل التاسع في بيعالحيوان و منها رواية عبد الله اللحام«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل يشتري