جملتها وجوب العدة، و بذلك يظهر أن قوله«فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى»غير موجه.
و وجه الثاني: إطلاق النصوص الدالة علىاستبراء المشتري للأمة إذا اشتراها، و مانحن فيه من جملة ذلك، و استبراؤها كماسيأتي ذكره بحيضة أو خمسة و أربعين يوما.
و من العجب ما وقع له في المسالك في هذاالمقام، فإنه نقل في المتن عن المصنف أنهلو لم يجز نكاحها لم يكن عليها عدة و كفىالاستبراء في جواز الوطي، ثم إنه قال فيالشرح: و حيث يفسخ المشتري العقد لا تحل لهحتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمعنىقرءين أو شهر و نصف- إلى أن قال:- و قيل:
و يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة و أربعينيوما، و هو الذي اختاره العلامة و لم ينقلغيره، و الأقوى الأول، و هو الذي اختارهالمصنف و لم ينقل غيره. انتهى ملخصا، و فيهأن المصنف إنما صرح بالاستبراء كما نقلهعن العلامة مع تصريحه بنفي العدة، فكيفينسب إليه اختيار القول الأول، و هو القولبوجوب العدة.
و أما ما ذكره من أن الأقوى القول بالعدةبناء على ما قدمنا نقله عنه في بيان وجههففيه ما عرفت.
الرابع [في جواز ابتياع ذوات الأزواج منأهل الحرب]
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنهيجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن، و كذا يجوز شراء بناتهم وأبنائهم و لو من الآباء، و يصيرون ملكاللمشتري، و يترتب على هذا التملك أحكامهالتي من جملتها وطئ الجارية بملك اليمين،و على ذلك دلت جملة من النصوص، و قد تقدمتفي كتاب البيع في الفصل التاسع في بيعالحيوان و منها رواية عبد الله اللحام«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل يشتري