قد صرح في المسالك و غيره في غيره بأنه علىقدير القول بصحة الشرط هنا، فهل يتعدىالحكم إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها و منمحلها أم لا؟ وجهان، من مشاركته النصوص فيالحكمة الباعثة على الحكم و عموم الأدلةالأخرى، و من عدم النص و بطلان القياس. وقطع الشهيد في اللمعة بالأول، و اختارهالسيد السند في شرح النافع، و قواه جده فيالمسالك.و بالثاني صرح المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد معللا له بأن اشتراط ذلك على خلافالأصل لما قلناه من أن سلطنة إسكان الزوجةبيد الزوج، فيقتصر فيه على مورد النص، قال:و الأصح عدم التعدي.أقول: لا يخفى أن كلام كل من هذين القائلينو ما اعتمد عليه في البين مبني على أنه ليسفي المسألة إلا صحيحة أبي العباس المذكورةالتي موردها الإخراج من البلد، فإنها هيالمتداولة في كلامهم، و الجارية في هذاالمقام على رؤوس أقلامهم، و أما على مانقلناه من الخبرين الأخيرين فإنه لا إشكالفي صحة التعدي إلى ما ذكروه من هذهالمواضع.فإن (الأولى) منهما دلت على أنه لو شرط لهاالمقام في أهلها أو بلد معلوم وجب عليهالوفاء به، و الأول منهما هو ما ذكروه منأنه شرط لها أن لا يخرجها من منزلها.و (الثانية) منهما قد دلت على أن من شرطلامرأته شرطا فليف به،