و منه صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة فيصدر روايات الجواز.و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «قال: و ما أحب للرجلالمسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانيةمخافة أن يتهود ولده أو يتنصر».و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن أبيالبختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام«أنه كره مناكحة أهل الحرب» إلا أن هذامبني على أن لفظ «لا أحب» و لفظ «كره»بمعنى المكروه المستعمل بين الناس، و هوفي الأخبار أعم من ذلك، فإنه قد ورد بمعنىالتحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهةكما تقدم تحقيقه.و النوع الخامس: ما دل على تخصيص الجوازبالبلهكما رواه في الكافي عن