الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرعية، لأن العقد في عرف أهل الشرع هوالمركب من الإيجاب و القبول، قالوا:

و لا يقدح في ذلك كونها مملوكة، لأنهابمنزلة الحرة حيث تحرر بتمام العقد،فرقيتها غير مستقرة، و لو لا ذلك لامتنعتزويجها، و الواقع منها منزل منزلةالإيجاب، و إن كان بلفظ القبول لحصول مايعتبر في العقد في اللفظ الواقع من المولىفكان المعتبر من جانبها مجرد الرضاء به،سواء سميناه إيجابا أم قبولا.

أقول: العجب منهم- رضوان الله عليهم- أنهميعترفون بأن أصل هذه المسألة إنما بنيتعلى خلاف القواعد الشرعية المقررة عندهملدلالة النصوص المستفيضة على شرعية هذاالعقد و صحته و إن كان على خلاف القواعد، ويتكلفون هنا لوجوب القبول بهذه التكلفاتالبعيدة مع خلو النصوص على كثرتها من ذلكحتى أنهم قالوا: إنه يعتبر وقوعه بالعربيةو على الفور على نهج سائر العقود اللازمة.

و الذي اختاره في المسالك و مثله سبطهالسيد السند في شرح النافع هو الأول و لاريب في ظهور قوته، و ضعف ما عارضه، و هويرجع إلى ما ورد في جملة من الأخبار منالأمر بالسكوت عما سكت الله عنه و إبهام ماأبهمه الله، و النهي عن القول في الأحكامالشرعية بغير سماع منهم.

الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول‏]

اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبلالدخول، فقال الشيخ في النهاية: و إن طلقالتي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجعنصفها رقا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لمتسع فيه كان له منها يوم، و لها من نفسهايوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مالألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي و ينعتقحينئذ، انتهى. و تبعه ابن حمزة في ذلك، و بهقال العلامة في الإرشاد.

و قال الصدوق في المقنع: و إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهافقد مضى عتقها، و يرتجع إليها سيدها بنصفقيمة ثمنها تسعى فيه، و به قال ابن الجنيدو ابن البراج و ابن إدريس و العلامة فيالمختلف.

/ 639