الشرعية، لأن العقد في عرف أهل الشرع هوالمركب من الإيجاب و القبول، قالوا:
و لا يقدح في ذلك كونها مملوكة، لأنهابمنزلة الحرة حيث تحرر بتمام العقد،فرقيتها غير مستقرة، و لو لا ذلك لامتنعتزويجها، و الواقع منها منزل منزلةالإيجاب، و إن كان بلفظ القبول لحصول مايعتبر في العقد في اللفظ الواقع من المولىفكان المعتبر من جانبها مجرد الرضاء به،سواء سميناه إيجابا أم قبولا.
أقول: العجب منهم- رضوان الله عليهم- أنهميعترفون بأن أصل هذه المسألة إنما بنيتعلى خلاف القواعد الشرعية المقررة عندهملدلالة النصوص المستفيضة على شرعية هذاالعقد و صحته و إن كان على خلاف القواعد، ويتكلفون هنا لوجوب القبول بهذه التكلفاتالبعيدة مع خلو النصوص على كثرتها من ذلكحتى أنهم قالوا: إنه يعتبر وقوعه بالعربيةو على الفور على نهج سائر العقود اللازمة.
و الذي اختاره في المسالك و مثله سبطهالسيد السند في شرح النافع هو الأول و لاريب في ظهور قوته، و ضعف ما عارضه، و هويرجع إلى ما ورد في جملة من الأخبار منالأمر بالسكوت عما سكت الله عنه و إبهام ماأبهمه الله، و النهي عن القول في الأحكامالشرعية بغير سماع منهم.
الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول]
اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبلالدخول، فقال الشيخ في النهاية: و إن طلقالتي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجعنصفها رقا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لمتسع فيه كان له منها يوم، و لها من نفسهايوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مالألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي و ينعتقحينئذ، انتهى. و تبعه ابن حمزة في ذلك، و بهقال العلامة في الإرشاد.
و قال الصدوق في المقنع: و إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهافقد مضى عتقها، و يرتجع إليها سيدها بنصفقيمة ثمنها تسعى فيه، و به قال ابن الجنيدو ابن البراج و ابن إدريس و العلامة فيالمختلف.