اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبلالدخول، فقال الشيخ في النهاية: و إن طلقالتي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجعنصفها رقا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لمتسع فيه كان له منها يوم، و لها من نفسهايوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مالألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي و ينعتقحينئذ، انتهى. و تبعه ابن حمزة في ذلك، و بهقال العلامة في الإرشاد.و قال الصدوق في المقنع: و إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهافقد مضى عتقها، و يرتجع إليها سيدها بنصفقيمة ثمنها تسعى فيه، و به قال ابن الجنيدو ابن البراج و ابن إدريس و العلامة فيالمختلف.