الرابع [فيما لو حصلت البينونة بينهمابغيره من فسخ أو موت أو لعان]
قد عرفت مما قدمنا في صدر هذه المسألة أنمستحق المتعة هي المطلقة على الوجهالمتقدم، فلو حصلت البينونة بينهما بغيرهمن فسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبلهأو من قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعةللأصل، و هذا هو المشهور، و قوى الشيخ فيالمبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق أوفسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلهاخاصة، و قوى في المختلف وجوبها في الجميع.قال في المبسوط: الفراق أربعة أضرب: إما أنيكون من جهته بطلاق أو لعان أو ردة أوإسلام، فإن كان بالطلاق فلها المتعة لعمومالآية، و إن كان باللعان أو بالارتداد أوالإسلام قال قوم: تجب المتعة، لأن الفراقمن قبله، و هو الذي يقوى في نفسي، و لو قلنالا يلزمه متعة- لأنه لا دليل عليه- لكانقويا.و إما من جهتها بارتداد أو إسلام أو بعتقتحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبافتفسخ، أو يجد بها عيبا فإنه و إن كانالفاسخ هو، فهي المدلسة، فالكل من جهتها،و لا متعة في ذلك كله، فأما امرأة العنينفلو شاءت أقامت معه، و قال قوم: لها متعة، وقال آخرون: لا متعة لها و هو الصحيح.و أما إن جاءت الفرقة من جهتهما معاكالخلع و هو كالطلاق يجب المتعة.و أما من جهة أجنبي بأن ترضعها امه فهوكالخلع المغلب فيه حكم الزوج، لأنه يعودإليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنهطلقها هو، فعليه المتعة.قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه- و هذاالكلام يدل على تردده في إيجاب المتعةباللعان و شبهه، و الوجه عندي الوجوب، وكذا في زوجة العنين لما تقدم في الأول، ولوجوب نصف المهر في الثاني، انتهى.و الشيخ في الخلاف قد وافق القول المشهور،فقال: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كانمن قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو منقبلهما فلا يجب بها المتعة إلا الطلاقفحسب، و به قال ابن إدريس و جل من تأخر عنهو هو