الخامس [في كيفية البدأة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل: لا يجوز الزيادة على ليلة، و هواختيار المحقق في الشرائع و غيره، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين تأسيابالنبي صلّى الله عليه وآله، و لما فيه منالإضرار و التضرير، إذ قد يحصل لبعضهنالقسم، و يلحقه ما يقطعه عن القسمللباقيات، و لا يخفى ما في هذه التعليلاتالعليلة من الضعف و القصور لو جوزنا بناءالأحكام الشرعية على مثلها، و قد أوضحهشيخنا في المسالك.

و بالجملة فإنه بالنظر إلى تعليلاتهم فيالمقام، فالأول هو الأقرب، و قد اختلفواأيضا في أنه على تقدير جواز الزيادة، فهللها قدر محدود؟ ففي المبسوط قدرها بثلاثليال، و اعتبر في الزائد عنها رضاهن.

و نقل عن ظاهر ابن الجنيد جواز جعلهاسبعا، و الظاهر- كما أشرنا إليه في غيرموضع مما تقدم سيما في كتب المعاملات- أنهذه التفريعات و نحوها الأصل فيها العامة،و الشيخ حذا حذوهم كما هي عادته فيالمبسوط، و من تأخر عن الشيخ أخذ ذلك عنه،و هي بمعزل عن الأخبار، و الكلام فيها بمثلهذه التخرصات و التخريجات مشكل، و طريقالاحتياط يقتضي الوقوف على القسمة ليلةليلة، من غير زيادة و لا نقصان، فإنه هوالمعلوم من سيرته صلّى الله عليه وآله وسيرة أبنائه الطاهرين عليهم السلام وشيعتهم الماضين.

الخامس [في كيفية البدأة‏]

إذا أراد القسمة سواء قلنا بوجوبهاابتداء أو بعد الاختيار، فقد اختلفالأصحاب في كيفية البدأة، فهل له أن يبدأبمن شاء منهن، ثم يختار ثانيا و ثالثا إلىأن يتم الدور على العدد الذي عنده، و لايتوقف ذلك على القرعة؟ أو أنه يجب الرجوعإلى القرعة؟ قولان، المشهور الأول، و هواختيار المحقق في الشرائع و الشارح فيالمسالك، و على الثاني فمن خرج اسمها بدأبها، فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرةواحدة، لأن الثانية تعينت ثانيا، و إن كنثلاثا أقرع بين الباقين في الليلةالثانية، و إن كن أربعا أقرع بين الثلاثثانيا ثم بين الاثنين ثالثا تحرزا عنالتفضيل و الترجيح، و لأنه ليس واحدة منهنأولى‏

/ 639