المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهرمجهول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب البيع (أقول: قد تقدم ذلك في المسألةالرابعة من المقام الثاني في المتعاقدينمن الفصل الأول) أن هذا التقسيط على الوجهالمذكور، و الأخذ بالنسبة من الثمن لم نقفله على نص، و أن طريق الاحتياط فيه هوالصلح، و بذلك يظهر لك أن المسألة غيرخالية من شوب الاشكال.

و كيف كان فإن الذي ذكروه ثمة من التقسيطأو الأخذ من المسمى بالنسبة هو أنه يقومالمجموع أعني ما باعه من ماله و مال غيرهبقيمة عادلة، ثم إنه يقوم أحدهما بانفرادهو تنسب قيمته إلى قيمة المجموع و يؤخذ بهذهالنسبة من المسمى في العقد، و مقتضى ذلكبالنسبة إلى ما نحن فيه أن ينظر إلى مهورأمثال هؤلاء المعقود عليهن اثنتين أوأكثر، و إلى مهر مثل كل واحدة واحدة منهنفينسب إلى ذلك المجموع و يؤخذ من المسمى فيالعقد بتلك النسبة، مثلا مهور أمثال هؤلاءالمعقود عليهن مائة درهم، و مهر إحداهنخمسون درهما، و الثانية خمسة و عشرون، والثالثة خمسة و عشرون، فيؤخذ من المسمىللأولى بالضعف، و لكل من الثانية والثالثة بالربع، و على هذا فقس.

ثم إنه قال في المسالك: و اعلم أنه لو زوجأمته من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا. لأن المستحق هنا واحد،فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، و لو كانله بنات و للآخر بنون، فزوجهن صفقة واحدةبمهر واحد، بأن قال: زوجت ابنتي فلانة منابنك فلان، و فلانة من فلان إلى آخره بألف،ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، و أولىبالبطلان هنا لو قيل به، ثم لأن تعدد العقدهنا أظهر لتعدد من وقع له من الجانبين،انتهى.

المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهرمجهول‏]

لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالكو غيره في غيره في أنه إذا عقد على مهرمجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبدو دابة و شي‏ء و نحو ذلك، فإنه يبطل المسمىو يثبت مهر المثل، لامتناع تقويم‏

/ 639