المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهرمجهول] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
كتاب البيع (أقول: قد تقدم ذلك في المسألةالرابعة من المقام الثاني في المتعاقدينمن الفصل الأول) أن هذا التقسيط على الوجهالمذكور، و الأخذ بالنسبة من الثمن لم نقفله على نص، و أن طريق الاحتياط فيه هوالصلح، و بذلك يظهر لك أن المسألة غيرخالية من شوب الاشكال.
و كيف كان فإن الذي ذكروه ثمة من التقسيطأو الأخذ من المسمى بالنسبة هو أنه يقومالمجموع أعني ما باعه من ماله و مال غيرهبقيمة عادلة، ثم إنه يقوم أحدهما بانفرادهو تنسب قيمته إلى قيمة المجموع و يؤخذ بهذهالنسبة من المسمى في العقد، و مقتضى ذلكبالنسبة إلى ما نحن فيه أن ينظر إلى مهورأمثال هؤلاء المعقود عليهن اثنتين أوأكثر، و إلى مهر مثل كل واحدة واحدة منهنفينسب إلى ذلك المجموع و يؤخذ من المسمى فيالعقد بتلك النسبة، مثلا مهور أمثال هؤلاءالمعقود عليهن مائة درهم، و مهر إحداهنخمسون درهما، و الثانية خمسة و عشرون، والثالثة خمسة و عشرون، فيؤخذ من المسمىللأولى بالضعف، و لكل من الثانية والثالثة بالربع، و على هذا فقس.
ثم إنه قال في المسالك: و اعلم أنه لو زوجأمته من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا. لأن المستحق هنا واحد،فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، و لو كانله بنات و للآخر بنون، فزوجهن صفقة واحدةبمهر واحد، بأن قال: زوجت ابنتي فلانة منابنك فلان، و فلانة من فلان إلى آخره بألف،ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، و أولىبالبطلان هنا لو قيل به، ثم لأن تعدد العقدهنا أظهر لتعدد من وقع له من الجانبين،انتهى.
المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهرمجهول]
لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه في المسالكو غيره في غيره في أنه إذا عقد على مهرمجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبدو دابة و شيء و نحو ذلك، فإنه يبطل المسمىو يثبت مهر المثل، لامتناع تقويم