رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعةبأحد الوجوه الموجبة لذلك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتمدون عليها و لا قاعدة يرجعون إليها، والحق هو القول المشهور، فإنه بعد ورودالخبر به لا يعتريه قصور و لا فتور، و قدصرح غير واحد منهم كما تقدم قريبا بأنالإضمار غير مضر في الأخبار و لا موجب فيهالسقوط الاعتبار.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما ذكر من التنصيففي الهبة قبل الدخول مما لا إشكال فيه، إذاوقعت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبةكما هو ظاهر الخبر الذي هو مستند هذاالحكم، أما لو وهبها البعض خاصة قبلالدخول و قلنا بجوازه و انقضت المدة و لميدخل فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شي‏ءاقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والوفاق، قيل: و يحتمل السقوط لصدق التفرققبل الدخول و رد بأنه ضعيف.

و الظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب أنهذه الهبة في معنى الإبراء، فلا يتوقف علىالقبول، و قال في المسالك: يصح هبة المدةجميعها.

رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعةبأحد الوجوه الموجبة لذلك‏]

إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوهالموجبة لذلك، كأن ظهر أن لها زوجا، أوأنها أخت زوجته، أو أمها أو نحو ذلك ممايوجب فسخ العقد فإن كان قبل الدخول فلاخلاف في أنه لا شي‏ء لها من المهر، و إنأخذته استعاده منها، إنما الخلاف فيما إذاظهر شي‏ء من ذلك بعد الدخول، فللأصحاب فيهأقوال:

(أحدها) و هو مذهب الشيخين في المقنعة والنهاية أن لها ما أخذت و لا يلزمه أنيعطيها ما بقي، و لم يفصلا بين كونها عالمةأو جاهلة، و استدل عليه الشيخ في التهذيببما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا بقيعليه شي‏ء من المهر و علم أن لها زوجا فماأخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنهاما بقي عنده».

/ 639