رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعةبأحد الوجوه الموجبة لذلك]
إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوهالموجبة لذلك، كأن ظهر أن لها زوجا، أوأنها أخت زوجته، أو أمها أو نحو ذلك ممايوجب فسخ العقد فإن كان قبل الدخول فلاخلاف في أنه لا شيء لها من المهر، و إنأخذته استعاده منها، إنما الخلاف فيما إذاظهر شيء من ذلك بعد الدخول، فللأصحاب فيهأقوال:(أحدها) و هو مذهب الشيخين في المقنعة والنهاية أن لها ما أخذت و لا يلزمه أنيعطيها ما بقي، و لم يفصلا بين كونها عالمةأو جاهلة، و استدل عليه الشيخ في التهذيببما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا بقيعليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فماأخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنهاما بقي عنده».