المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكرفي العقد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكرفي العقد‏]

قد صرح الأصحاب بأن المهر إذا ذكر فيالعقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالةإما بالإشارة كهذا الثوب و هذه الدابة، أوبالوصف الذي يحصل به التعيين.

و ظاهرهم أنه يكفي فيه المشاهدة و إن كانمكيلا أو موزونا و أمكن استعلامه بها، بلصرح بذلك جملة منهم كالصبرة من الطعام والقطعة من الفضة أو الذهب، و مرجع ذلك إلىالمعلومية في الجملة من غير استقصاء لجميعطرقها، قالوا، و الوجه فيه أن النكاح ليسعلى حد المعاوضات الحقيقية، و الركنالأعظم فيه الزوجان، و المهر دخيل فيه لميعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضاتالمحضة.

أقول: و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلمالمتقدمة المتضمن لحكاية المرأة التي أتتإلى رسول الله صلّى الله عليه وآله و طلبتمنه أن يزوجها فإن المهر فيها قد جعل مايحسنه من القرآن، و لم يسأل عن مقداره، وهو مجهول، فإذا جاز التزويج بالمهر الذيعلى هذا النحو، فبالمشاهدة من غير وزن و لاكيل بطريق أولى لحصول المعلومية فيالجملة، بخلاف المهر في هذا الخبر.

و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم في جملة منالأخبار «أن المهر ما تراضيا عليه» فإنهشامل بإطلاقه لما نحن فيه، و قد تقدم فيجملة من أخبار المتعة كف من طعام دقيق أوسويق أو تمر.

و في خبر عن الكاظم عليه السلام «كانالرجل يتزوج على عهد رسول الله صلّى اللهعليه وآله على القبضة من الحنطة» و فيالجميع دلالة واضحة على الاكتفاءبالمعلومية في الجملة.

بقي الكلام فيما لو قبضته و الحال هذهفإنه إن لم يتوقف على العلم به أمر

/ 639