المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكرفي العقد]
قد صرح الأصحاب بأن المهر إذا ذكر فيالعقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالةإما بالإشارة كهذا الثوب و هذه الدابة، أوبالوصف الذي يحصل به التعيين.و ظاهرهم أنه يكفي فيه المشاهدة و إن كانمكيلا أو موزونا و أمكن استعلامه بها، بلصرح بذلك جملة منهم كالصبرة من الطعام والقطعة من الفضة أو الذهب، و مرجع ذلك إلىالمعلومية في الجملة من غير استقصاء لجميعطرقها، قالوا، و الوجه فيه أن النكاح ليسعلى حد المعاوضات الحقيقية، و الركنالأعظم فيه الزوجان، و المهر دخيل فيه لميعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضاتالمحضة.أقول: و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلمالمتقدمة المتضمن لحكاية المرأة التي أتتإلى رسول الله صلّى الله عليه وآله و طلبتمنه أن يزوجها فإن المهر فيها قد جعل مايحسنه من القرآن، و لم يسأل عن مقداره، وهو مجهول، فإذا جاز التزويج بالمهر الذيعلى هذا النحو، فبالمشاهدة من غير وزن و لاكيل بطريق أولى لحصول المعلومية فيالجملة، بخلاف المهر في هذا الخبر.و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم في جملة منالأخبار «أن المهر ما تراضيا عليه» فإنهشامل بإطلاقه لما نحن فيه، و قد تقدم فيجملة من أخبار المتعة كف من طعام دقيق أوسويق أو تمر.و في خبر عن الكاظم عليه السلام «كانالرجل يتزوج على عهد رسول الله صلّى اللهعليه وآله على القبضة من الحنطة» و فيالجميع دلالة واضحة على الاكتفاءبالمعلومية في الجملة.بقي الكلام فيما لو قبضته و الحال هذهفإنه إن لم يتوقف على العلم به أمر