المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبلالدخول و قد فرض لها مهرا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبلالدخول و قد فرض لها مهرا‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلق زوجتهقبل الدخول و قد فرض لها مهرا فإنه يرجعبنصفه، فإن كان قد دفع المهر لها استعادنصفه، و إلا أعطاها النصف خاصة، سواء قلنابأنها تملك المهر جميعا بمجرد العقد أونصفه خاصة.

و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه فيالفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباحالكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلهانصف مهرها، و إن لم يكن سمي لها مهرا فمتاعبالمعروف» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصفالمهر إن كان فرض لها شيئا» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: إذا طلق الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لهامهرا فلها نصف المهر» الحديث.

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل طلق امرأته قبلأن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كانفرض لها شيئا» الحديث.

إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منهاإن شاء الله تعالى في المقام، ثم إن في هذاالمقام صورا عديدة:

الاولى: أن يكون المهر دينا في ذمته

و لا إشكال في أنه إذا طلقها قبل الدخولبرءت ذمته من نصفه، و وجب عليه دفع النصفالآخر إليها.

/ 639