المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبلالدخول و قد فرض لها مهرا]
لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلق زوجتهقبل الدخول و قد فرض لها مهرا فإنه يرجعبنصفه، فإن كان قد دفع المهر لها استعادنصفه، و إلا أعطاها النصف خاصة، سواء قلنابأنها تملك المهر جميعا بمجرد العقد أونصفه خاصة.
و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه فيالفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباحالكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلهانصف مهرها، و إن لم يكن سمي لها مهرا فمتاعبالمعروف» الحديث.
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصفالمهر إن كان فرض لها شيئا» الحديث.
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: إذا طلق الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لهامهرا فلها نصف المهر» الحديث.
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل طلق امرأته قبلأن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كانفرض لها شيئا» الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منهاإن شاء الله تعالى في المقام، ثم إن في هذاالمقام صورا عديدة:
الاولى: أن يكون المهر دينا في ذمته
و لا إشكال في أنه إذا طلقها قبل الدخولبرءت ذمته من نصفه، و وجب عليه دفع النصفالآخر إليها.