المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبلالدخول و قد فرض لها مهرا]
لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلق زوجتهقبل الدخول و قد فرض لها مهرا فإنه يرجعبنصفه، فإن كان قد دفع المهر لها استعادنصفه، و إلا أعطاها النصف خاصة، سواء قلنابأنها تملك المهر جميعا بمجرد العقد أونصفه خاصة.و يدل على ذلك من الأخبار ما رواه فيالفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباحالكناني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلهانصف مهرها، و إن لم يكن سمي لها مهرا فمتاعبالمعروف» الحديث.و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصفالمهر إن كان فرض لها شيئا» الحديث.و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: إذا طلق الرجلامرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لهامهرا فلها نصف المهر» الحديث.و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل طلق امرأته قبلأن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كانفرض لها شيئا» الحديث.إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منهاإن شاء الله تعالى في المقام، ثم إن في هذاالمقام صورا عديدة:
الاولى: أن يكون المهر دينا في ذمته
و لا إشكال في أنه إذا طلقها قبل الدخولبرءت ذمته من نصفه، و وجب عليه دفع النصفالآخر إليها.