قالوا: لو ملك بعض الأمة، و كان البعضالآخر حرا، فأحلت نفسها له، لم يحل لهنكاحها، و لو كانت بين شريكين، فأحل أحدالشريكين حصته لشريكه فقولان: المشهورالمنع.أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقامبما يتعلق بكل من المسألتين المذكورتين فيالمسألة السادسة من المطلب الأول مفصلافليرجع إليه.
السادس [حكم الولد الحاصل من التحليل]
إذا أحل السيد أمته لحر و حصل من التحليلولد، فلا يخلو إما أن يشترط في صيغةالتحليل كونه حرا أو رقا، أو لا يشترطشيء منهما.و على الأول فإنه يكون حرا، و لا قيمة علىالأب إجماعا.و على الثاني يبنى على صحة هذا الشرط فينكاح الأمة و عدمه، و قد تقدم الكلام فيهفي المسألة الثانية من المطلب الأول.و على الثالث فالمسألة محل خلاف بينالأصحاب، فالمشهور بين المتأخرين و به قالالشيخ في الخلاف و المرتضى و ابن إدريس أنهحر، و لا قيمة على أبيه