الخامس [حكم الأمة المبعضة أو المشتركة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استشكل، فقال: و مع ذلك ففي تكلف الحمل مععدم وجود المعارض إشكال، ثم قال: إنه لافرق على القولين بين تحليل عبده لأمته أوعبد غيره إذا أذن سيده و إنما خص المصنفعبده لموضع النص.

و عندي فيه إشكال، لأن التحليل على خلافالأصل و خارج عن مقتضى القواعد و ظاهرالقرآن، و لهذا أطبق العامة على عدمجوازه، و لكن لما تكاثرت به أخبارنا من غيرمعارض فيها أطبق الأصحاب على جوازه، إلاالشاذ النادر، و تكلفوا إدخاله في الآيةكما تقدم، و لا ريب أن مورد الأخبار كما لايخفى على من تتبعها إنما هو التحليل للحرخاصة، و التحليل للعبد إنما وقع في خبرفضيل مولى راشد، و مورده مختص بتحليلالسيد أمته لعبده، و حينئذ فالحكم بتحليلالسيد أمته لعبد غيره مع إذن مالك العبدمما لا دليل له في الأخبار، و حمله على مانحن فيه من عبد السيد و أمته كما يفهم منكلامه لا يخرج عن القياس.

الخامس [حكم الأمة المبعضة أو المشتركة‏]

قالوا: لو ملك بعض الأمة، و كان البعضالآخر حرا، فأحلت نفسها له، لم يحل لهنكاحها، و لو كانت بين شريكين، فأحل أحدالشريكين حصته لشريكه فقولان: المشهورالمنع.

أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقامبما يتعلق بكل من المسألتين المذكورتين فيالمسألة السادسة من المطلب الأول مفصلافليرجع إليه.

السادس [حكم الولد الحاصل من التحليل‏]

إذا أحل السيد أمته لحر و حصل من التحليلولد، فلا يخلو إما أن يشترط في صيغةالتحليل كونه حرا أو رقا، أو لا يشترطشي‏ء منهما.

و على الأول فإنه يكون حرا، و لا قيمة علىالأب إجماعا.

و على الثاني يبنى على صحة هذا الشرط فينكاح الأمة و عدمه، و قد تقدم الكلام فيهفي المسألة الثانية من المطلب الأول.

و على الثالث فالمسألة محل خلاف بينالأصحاب، فالمشهور بين المتأخرين و به قالالشيخ في الخلاف و المرتضى و ابن إدريس أنهحر، و لا قيمة على أبيه‏

/ 639