المسألة السادسة [فيما لو اشترط أن لايخرجها من بلدها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قد عمل بمقتضى النص، و وافق الشيخ فيالنهاية فيما أفتى به عملا بالنص المذكور،و كيف يطعن فيه بالضعف هنا، و هو قد عمل بهفي الأصل المسألة؟

الثاني: قد عرفت أنه على القول بصحة شرطعدم الافتضاض فإنه يلزم و لا يجوز لهالاقتضاض، فإذا أذنت بعد ذلك ففي جوازهقولان:

(أحدهما) الجواز، و به قطع الشيخ و المحققفيما تقدم من عبارتيهما، و عليه دل خبرإسحاق بن عمار، و علل أيضا بأن المنع حقلها فيزول بإذنها إذ الزوجية متحققة.

و (ثانيهما) العدم، لأن الفروج لا تحلبالاذن بل بالعقد، و لما لم يكن العقدمثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار.

و أجيب عنه بأن السبب في الحل هو العقدالمتقدم، لا مجرد الإذن، غاية الأمر أنالشرط كان مانعا من عمل السبب عمله، وبالاذن يرتفع المانع، و ظاهر المحقق الشيخعلي في شرح القواعد اختيار الثاني محتجابما نقلناه، و أن الرواية ضعيفة، و فيه ماعرفت من الجواب عما احتج به، و الطعن بضعفالرواية غير مسموع عندنا.

و قال في شرح النافع- بعد ذكر دليل القولالثاني و جوابه-: و المسألة محل تردد، و إنكان القول بالجواز لا يخلو من قرب، والظاهر أن منشأ التردد عنده ضعف الروايةالدالة على الجواز.

و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، ولا يلتفت إلى هذه التعليلات في مقابلته.

المسألة السادسة [فيما لو اشترط أن لايخرجها من بلدها‏]

اختلف الأصحاب فيما إذا اشترط أن لايخرجها من بلدها، فقيل: يلزم الشرط، و هوقول الشيخ في النهاية، قال في الكتابالمذكور: و متى شرط الرجل لامرأته في حالالعقد أن لا يخرجها من بلدها لم يكن له أنيخرجها إلا برضاها، و تبعه على ذلك جمع منالأصحاب منهم ابن حمزة و ابن البراج‏

/ 639