اختلف الأصحاب في أن التحليل هنا هل هوعقد إباحة و تمليك منفعة؟ فنقل عن السيدالمرتضى أنه عقد متعة محتجا على ذلك بأنهليس ملك يمين، لأن المفهوم من ملك اليمينملك الرقبة فيكون عقدا لانحصار سببالإباحة في العقد و الملك بنص القرآن، والمشهور أنه ملك منفعة، لأنه ليس عقددوام، و إلا لم يرتفع إلا بالطلاق و هوباطل إجماعا، و لا عقد متعة، لأنه مشروطبذكر المهر و الأجل و هما غير معتبرين فيالتحليل، و إذا انتفى كونه عقدا ثبت كونهتمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد والملك على سبيل منع الخلو، و إذا انتفىالأول ثبت الثاني.