المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقدما يخالف المشروع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها».
قال في المسالك: و هذه الرواية مع ضعفسندها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كماادعاه الشيخ، و إنما تضمنت صحة جعلها مهراو عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركةبينه و بين المرأة، و ما تركته بينهماكذلك، و هذا كله لا كلام فيه.
نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبيرمن قوله «و تقدمت على ذلك» و قوله «فإنماتت المدبرة» و شبه ذلك، و مثل هذا لايكفي في إثبات الحكم بالمخالف للأصل.
انتهى، و هو جيد.
أقول الأقرب في هذه الرواية و إرجاعها إلىما عليه الأصحاب هو ما ذكره في المختلف منالحمل على الشرط بمعنى أنه أمهرها المدبرةو شرط بقاء التدبير، فإن الشرط سائغ كما فيشرط العتق في البيع، فيكون التدبير لازمالا يمكن الرجوع فيه لوجوب الوفاء بالشرط،و يشير إليه قوله في الرواية و قد عرفتهاالمرأة و تقدمت على ذلك بمعنى أنها عرفتالشرط عليها بذلك و رضيت به، و على هذايرتفع منافاة الخبر للقواعد الشرعية وينطبق على ما قاله الأصحاب، و لا ريب أنهأقرب ما يمكن أن يقال.
المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقدما يخالف المشروع]
المشهور في كلام الأصحاب أنه إذا اشترط فيالعقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوجعليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد والمهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل،فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد والمهر و بطل الشرط.