المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقدما يخالف المشروع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها».

قال في المسالك: و هذه الرواية مع ضعفسندها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كماادعاه الشيخ، و إنما تضمنت صحة جعلها مهراو عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركةبينه و بين المرأة، و ما تركته بينهماكذلك، و هذا كله لا كلام فيه.

نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبيرمن قوله «و تقدمت على ذلك» و قوله «فإنماتت المدبرة» و شبه ذلك، و مثل هذا لايكفي في إثبات الحكم بالمخالف للأصل.

انتهى، و هو جيد.

أقول الأقرب في هذه الرواية و إرجاعها إلىما عليه الأصحاب هو ما ذكره في المختلف منالحمل على الشرط بمعنى أنه أمهرها المدبرةو شرط بقاء التدبير، فإن الشرط سائغ كما فيشرط العتق في البيع، فيكون التدبير لازمالا يمكن الرجوع فيه لوجوب الوفاء بالشرط،و يشير إليه قوله في الرواية و قد عرفتهاالمرأة و تقدمت على ذلك بمعنى أنها عرفتالشرط عليها بذلك و رضيت به، و على هذايرتفع منافاة الخبر للقواعد الشرعية وينطبق على ما قاله الأصحاب، و لا ريب أنهأقرب ما يمكن أن يقال.

المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقدما يخالف المشروع‏]

المشهور في كلام الأصحاب أنه إذا اشترط فيالعقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوجعليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد والمهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل،فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد والمهر و بطل الشرط.

/ 639