السادس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا. و تجويز الوطي بملكاليمين - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذبائحهم بلا خلاف و قد اختار أصحابناكلهم التمتع بالكتابية و وطأها بملكاليمين، و رووا رخصة في التمتع بالمجوسية.انتهى.

السادس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا. و تجويز الوطي بملكاليمين

و نقل عن ابن الجنيد، قال في المختلف: وقال ابن الجنيد: و اختار لمن وجد الغناء- عننكاح أهل الكتابين- ترك مناكحتهن بالعقدفي دار الإسلام، أما في دار حربهم فلا يجوزذلك، فإن رغبت إلى ذلك ضرورة في دارالإسلام أن يكون الأبكار منهن، و أنيمنعهن أكل و شرب ما هو محرم في دارالإسلام، و لا يحل نكاح من كان نصارى منبني تغلب و ذميمة العرب و مشركيهن.

و من لم يصح له كتاب من الصابئين و غيرهن واجتناب مناكحتهن أحب إلي، و أما السامرةفيجرون مجرى اليهود، و إن كانوا من بنيإسرائيل، و لا بأس بوطى‏ء من ملك من هذهالأصناف كلها بملك اليمين و لكن لا يطلبالولد من غير الكتابية، و قال في نكاح الحرللإماء: و لا يحل للمسلم التزويج على إماءأهل الكتاب. انتهى.

[أنواع الروايات في المقام‏]

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار كماأشرنا إليه آنفا، فإنها خرجت في هذاالمقام على أنواع متعددة.

النوع الأول: على الجواز مطلقا

و هي ما رواه المشايخ الثلاثة - رضوان اللهعليهم- عن معاوية بن وهب و غيره في الصحيحعن ابي عبد الله عليه السلام «في الرجلالمؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية، قال:إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية: فقلت: يكون له فيها الهوى،فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكللحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه فيتزويجه إياها غضاضة».

/ 639