و نقل عن ابن الجنيد، قال في المختلف: وقال ابن الجنيد: و اختار لمن وجد الغناء- عننكاح أهل الكتابين- ترك مناكحتهن بالعقدفي دار الإسلام، أما في دار حربهم فلا يجوزذلك، فإن رغبت إلى ذلك ضرورة في دارالإسلام أن يكون الأبكار منهن، و أنيمنعهن أكل و شرب ما هو محرم في دارالإسلام، و لا يحل نكاح من كان نصارى منبني تغلب و ذميمة العرب و مشركيهن.و من لم يصح له كتاب من الصابئين و غيرهن واجتناب مناكحتهن أحب إلي، و أما السامرةفيجرون مجرى اليهود، و إن كانوا من بنيإسرائيل، و لا بأس بوطىء من ملك من هذهالأصناف كلها بملك اليمين و لكن لا يطلبالولد من غير الكتابية، و قال في نكاح الحرللإماء: و لا يحل للمسلم التزويج على إماءأهل الكتاب. انتهى.
[أنواع الروايات في المقام]
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار كماأشرنا إليه آنفا، فإنها خرجت في هذاالمقام على أنواع متعددة.
النوع الأول: على الجواز مطلقا
و هي ما رواه المشايخ الثلاثة - رضوان اللهعليهم- عن معاوية بن وهب و غيره في الصحيحعن ابي عبد الله عليه السلام «في الرجلالمؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية، قال:إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية: فقلت: يكون له فيها الهوى،فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكللحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه فيتزويجه إياها غضاضة».