تنبيهات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخيرتين و إن ضعف سندهما، و هو ظاهر فيأنه مع ثبوت ضعف الرواية المذكورة كماأوضحناه فإنه لا يتمسك بها و يلتزم بالقولالثاني.

و بالجملة فإن من يعمل بهذا الاصطلاحالمحدث يتعين عليه القول بما ذهب إليهالشيخ في المبسوط و الخلاف، و من لم يلتفتإليه و لا يعمل عليه فإنه يتحتم عليه القولبما هو المشهور، و هو عندنا المؤيدالمنصور.

تنبيهات:

الأول:

ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الفوريةبهذا الخيار، و لم أقف له على دليل إلا علىوجوه اعتبارية و كلمات عامية، و أخبارالمسألة المتقدمة عارية عنه، و الأصلعدمه، إلا إن الخروج عما ظاهرهم الاتفاقعليه مشكل إن تم الاتفاق.

قال السيد السند في شرح النافع: و قد قطعالأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لابأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضعالوفاق و الضرورة.

و كيف كان فالظاهر كما صرح به جملة منهم-رضي الله عنهم- أنه لو أخرت الفسخ جهلابالعتق أو جهلا بالخيار، فإنه لا يسقطخيارها فتعذر في عدم الفورية و هل تعذر معالجهل بالفورية؟ احتمالان: العدم،لاندفاع الضرر مع العلم بالخيار، ولإشعاره بالرضا حيث علمت بالخيار و أخرت والمعذورية لاحتمال كون التأخير لفائدةالتروي و نحوه، حيث لا تعلم باشتراطالفورية، و التأخير لا يكون دليلا علىالرضا إلا مع العلم باشتراط الفورية، وإلا فلا.

الثاني:

لا يخفى أن الحكم بالتخيير في الأخبارالمتقدمة معلق على عتق جميع الأمة، و قضيةذلك أنه لو أعتق بعضها قليلا كان أو كثيرافلا خيار، وقوفا فيما خالف الأصل علىمورده، و بذلك صرح أيضا جملة من الأصحاب منغير نقل خلاف.

/ 639