ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الفوريةبهذا الخيار، و لم أقف له على دليل إلا علىوجوه اعتبارية و كلمات عامية، و أخبارالمسألة المتقدمة عارية عنه، و الأصلعدمه، إلا إن الخروج عما ظاهرهم الاتفاقعليه مشكل إن تم الاتفاق.قال السيد السند في شرح النافع: و قد قطعالأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لابأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضعالوفاق و الضرورة.و كيف كان فالظاهر كما صرح به جملة منهم-رضي الله عنهم- أنه لو أخرت الفسخ جهلابالعتق أو جهلا بالخيار، فإنه لا يسقطخيارها فتعذر في عدم الفورية و هل تعذر معالجهل بالفورية؟ احتمالان: العدم،لاندفاع الضرر مع العلم بالخيار، ولإشعاره بالرضا حيث علمت بالخيار و أخرت والمعذورية لاحتمال كون التأخير لفائدةالتروي و نحوه، حيث لا تعلم باشتراطالفورية، و التأخير لا يكون دليلا علىالرضا إلا مع العلم باشتراط الفورية، وإلا فلا.
الثاني:
لا يخفى أن الحكم بالتخيير في الأخبارالمتقدمة معلق على عتق جميع الأمة، و قضيةذلك أنه لو أعتق بعضها قليلا كان أو كثيرافلا خيار، وقوفا فيما خالف الأصل علىمورده، و بذلك صرح أيضا جملة من الأصحاب منغير نقل خلاف.