الثاني: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم،انتهى.

و أنت خبير بما فيه من البعد، و لكنه لامندوحة له عن ارتكابه حيث إنه ممن يحكمبإسلام أولئك المخالفين.

و التحقيق أن الرواية المذكورة بمعزل عنالدلالة على ما ذكروه، فلا يحتاج إلىتأويل لما أوضحناه من الاشتباه فيهاالمؤدي إلى طرحها و الاعراض عنها في هذاالمقام، كما هو ظاهر لمن سرح بريد النظرفيما قدمناه من الكلام.

الثاني:

قد عرفت دلالة صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة على أنه لا يتزوج المستضعفالمؤمنة، و نحوها صحيحة زرارة المروية فيالفقيه الدالة على جواز التزويج فيالشكاك، و عدم جواز نكاحهم المؤمنة،المعلل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، و هو مشكل غاية الإشكال،حيث إنه لا خلاف و لا إشكال في كون الشكاك والمستضعفين من أفراد المسلمين، و قداستفاضت الأخبار بأنه متى حكم بإسلام أحدوجب أن تجري عليه أحكامه من حل المناكحة والموارثة، و حقن المال و الدم و نحوها،فكيف يتم المنع من مناكحته، و تؤيدالصحيحتين المذكورتين أيضا قوله عليهالسلام في بعض روايات الفضيل المتقدمة«العارفة لا توضع إلا عند عارف» و قوله فيأخرى «غيره أحب إلي منه» أي غير المستضعفكما تقدم بيانه، و يؤكده أيضا الأخبارالكثيرة الدالة على أنه «إذا جاءكم منترضون خلقه و دينه فزوجوه، و إلا تفعلونتكن فتنة في الأرض و فساد كبير» فإنمفهومها أن من لا يرضى دينه لا يزوجوه، والشكاك و المستضعفين ممن لا يرضى دينهالبتة فلا يزوجوه، و حمل النهي علىالكراهة و إن أمكن لكنه بعيد عن سياقنظامها و مقتضى مقامها، و الاحتياط لايخفى.

الثالث [أن المشهور بين المتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين‏]

قد عرفت أن المشهور بين المتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين مع قولهمبإسلامهم، لاشتراطهم، الايمان في صحةالمناكحة، و لم يذهب منهم‏

/ 639