قد عرفت دلالة صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة على أنه لا يتزوج المستضعفالمؤمنة، و نحوها صحيحة زرارة المروية فيالفقيه الدالة على جواز التزويج فيالشكاك، و عدم جواز نكاحهم المؤمنة،المعلل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، و هو مشكل غاية الإشكال،حيث إنه لا خلاف و لا إشكال في كون الشكاك والمستضعفين من أفراد المسلمين، و قداستفاضت الأخبار بأنه متى حكم بإسلام أحدوجب أن تجري عليه أحكامه من حل المناكحة والموارثة، و حقن المال و الدم و نحوها،فكيف يتم المنع من مناكحته، و تؤيدالصحيحتين المذكورتين أيضا قوله عليهالسلام في بعض روايات الفضيل المتقدمة«العارفة لا توضع إلا عند عارف» و قوله فيأخرى «غيره أحب إلي منه» أي غير المستضعفكما تقدم بيانه، و يؤكده أيضا الأخبارالكثيرة الدالة على أنه «إذا جاءكم منترضون خلقه و دينه فزوجوه، و إلا تفعلونتكن فتنة في الأرض و فساد كبير» فإنمفهومها أن من لا يرضى دينه لا يزوجوه، والشكاك و المستضعفين ممن لا يرضى دينهالبتة فلا يزوجوه، و حمل النهي علىالكراهة و إن أمكن لكنه بعيد عن سياقنظامها و مقتضى مقامها، و الاحتياط لايخفى.
الثالث [أن المشهور بين المتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين]
قد عرفت أن المشهور بين المتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين مع قولهمبإسلامهم، لاشتراطهم، الايمان في صحةالمناكحة، و لم يذهب منهم