[تنبيهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لايقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليهاأمره» و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: الذي يعفو عنالصداق أو يحط بعضه أو كله».

و عن سماعة «عن أبي عبد الله عليه السلام«أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ» قال:

هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيتإن قالت، لا أجيزها، ما يصنع؟

قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا».

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِيبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هوالأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذييجوز أمره في مال يتيمة، قلت: أ رأيت إنقالت: لا أجيز، ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها،أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».

هذا ما حضرني من أخبار المسألة

[تنبيهات‏]

و الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [في دلالة أكثر الروايات على خلافالقول المشهور‏]

لا يخفى أن أكثر هذه الروايات إنما تدلعلى القول الثاني الذي هو خلاف المشهوربينهم، و الأصحاب لم يذكروا دليلا عليهإلا صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، ورواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة، والعلامة في المختلف حيث اختار القولالمشهور رد رواية أبي بصير بأنها مرسلة.

و بالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقه فيتتبع الأخبار يقعون في مثل هذه الإشكالات،و سوء الاختيار، كما لا يخفى على من نظر مانقلناه من أخبار المسألة هنا من الكتبالأربعة و غيرها، و ليس فيها على تعددها ماتدل على المشهور

/ 639