التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأةبغير إذنها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القول باختصاص صحة هذا الاشتراطبالمتعة، و بطلانه بل بطلان العقد فيالدائم، للشيخ أيضا و جماعة منهم العلامةفي المختلف و ولده في الشرح، استدلوا علىالبطلان في الدائم بمنافاة هذا الشرطلمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصولالتناسل، و هو يستدعي الوطي، و إذا فسدالشرط فسد العقد، لعدم الرضا به بدونالشرط.

أقول: لا يخفى أن الأخبار الثلاثة الواردةفي المسألة شاملة بإطلاقها للنكاح الدائمو المنقطع، و بها أخذ من قال بالعموم، إلاأن الظاهر من روايتي عمار و سماعةالاختصاص بنكاح المتعة، فإنه هو الذييترتب عليه حصول الفضيحة، و سيجي‏ء إن شاءالله الكلام في هذه المسألة بمزيد تحقيقفي المقام، و الله العالم.

التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأةبغير إذنها‏]

المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التمتعبأمة المرأة بغير إذنها، و خالف في ذلكالشيخ في النهاية و التهذيب فجوز التمتعبها بغير إذن المرأة استنادا إلى رواياتسيف بن عميرة و قد تقدم تحقيق البحث في هذهالمسألة مستوفى، كما هو حقه في المسألةالثانية عشر من المقصد الثاني في الأولياءللعقد من الفصل الأول في العقد، و اللهالعالم.

الفصل الرابع في نكاح الإماء

و هو إما بالملك للرقبة أو المنفعة أوالعقد دواما أو متعة، و قد تقدم في الأبحاثالسابقة ذكر كثير من أحكامهن و بقي الكلامهنا في مطالب ثلاثة:

/ 639