و القول باختصاص صحة هذا الاشتراطبالمتعة، و بطلانه بل بطلان العقد فيالدائم، للشيخ أيضا و جماعة منهم العلامةفي المختلف و ولده في الشرح، استدلوا علىالبطلان في الدائم بمنافاة هذا الشرطلمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصولالتناسل، و هو يستدعي الوطي، و إذا فسدالشرط فسد العقد، لعدم الرضا به بدونالشرط.
أقول: لا يخفى أن الأخبار الثلاثة الواردةفي المسألة شاملة بإطلاقها للنكاح الدائمو المنقطع، و بها أخذ من قال بالعموم، إلاأن الظاهر من روايتي عمار و سماعةالاختصاص بنكاح المتعة، فإنه هو الذييترتب عليه حصول الفضيحة، و سيجيء إن شاءالله الكلام في هذه المسألة بمزيد تحقيقفي المقام، و الله العالم.
التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأةبغير إذنها]
المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التمتعبأمة المرأة بغير إذنها، و خالف في ذلكالشيخ في النهاية و التهذيب فجوز التمتعبها بغير إذن المرأة استنادا إلى رواياتسيف بن عميرة و قد تقدم تحقيق البحث في هذهالمسألة مستوفى، كما هو حقه في المسألةالثانية عشر من المقصد الثاني في الأولياءللعقد من الفصل الأول في العقد، و اللهالعالم.
الفصل الرابع في نكاح الإماء
و هو إما بالملك للرقبة أو المنفعة أوالعقد دواما أو متعة، و قد تقدم في الأبحاثالسابقة ذكر كثير من أحكامهن و بقي الكلامهنا في مطالب ثلاثة: