المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التمتعبأمة المرأة بغير إذنها، و خالف في ذلكالشيخ في النهاية و التهذيب فجوز التمتعبها بغير إذن المرأة استنادا إلى رواياتسيف بن عميرة و قد تقدم تحقيق البحث في هذهالمسألة مستوفى، كما هو حقه في المسألةالثانية عشر من المقصد الثاني في الأولياءللعقد من الفصل الأول في العقد، و اللهالعالم.
الفصل الرابع في نكاح الإماء
و هو إما بالملك للرقبة أو المنفعة أوالعقد دواما أو متعة، و قد تقدم في الأبحاثالسابقة ذكر كثير من أحكامهن و بقي الكلامهنا في مطالب ثلاثة: