وفاء دين الولد، فإذا برءت ذمته من النصفبالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب.
ورد بمنع استلزام ملك الولد البضع كونعوضه عليه، و انتفاضة ظاهر بالمتنازع، فإنالعوض على الأب إجماعا.
إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه، ووجوب وفائه، ثم لا نقول:
إن دفع الأب له هبة حتى يلزم ما ذكره، وإنما فرضناه منزلا منزلة الهبة لما بينهمامن المناسبة، و إلا فهو دين وفاه المستحقعليه و انتقاله من المستحق له بالطلاق ملكآخر قهري إلى الزوج، لا اختيار فيه لأحد.
أقول: و الأظهر عندي ما تقدمت الإشارةإليه من أن الاعتماد في ذلك إنما هو علىالأخبار الدالة على استحقاق الزوج للنصفبعد الطلاق قبل الدخول و رجوعه إليه، وفيها غنية عن هذه التكلفات و لا نزاع فيكونها بإطلاقها أو عمومها شاملة لموضعالبحث.
السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه لهو طلقها قبل الدخول
فقد قطع الشيخ في المبسوط و تبعه العلامةفي القواعد بأنه لا يستحقه الابن، و تبرأذمة الأب من النصف و يلزمه دفع النصف الآخرإلى الزوجة، و عللوا ذلك بأن دفع المهربمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضه لا رجوعفيها، و قبله غير متحققة فتبرء ذمته منالنصف، فلا يملكه الولد لعدم القبض.
و فيه- على تقدير تسليم الاعتماد على مثلهذه التعليلات العليلة- أن هذا إنما يتمفيما إذا كان الأب متبرعا بالدفع عنالصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أومعسرا، و قد شرط الأب عدم الضمان على القولبه، أما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كانالولد معسرا و لم يشترط عدم ضمانه، فإنالمهر يلزمه بالعقد سواء كان قبضته الزوجةأم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماؤها كماسلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها و عدمه هنا،و التعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع بهلا مع لزومه ابتداء و هو جيد.