السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه لهو طلقها قبل الدخول
فقد قطع الشيخ في المبسوط و تبعه العلامةفي القواعد بأنه لا يستحقه الابن، و تبرأذمة الأب من النصف و يلزمه دفع النصف الآخرإلى الزوجة، و عللوا ذلك بأن دفع المهربمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضه لا رجوعفيها، و قبله غير متحققة فتبرء ذمته منالنصف، فلا يملكه الولد لعدم القبض.و فيه- على تقدير تسليم الاعتماد على مثلهذه التعليلات العليلة- أن هذا إنما يتمفيما إذا كان الأب متبرعا بالدفع عنالصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أومعسرا، و قد شرط الأب عدم الضمان على القولبه، أما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كانالولد معسرا و لم يشترط عدم ضمانه، فإنالمهر يلزمه بالعقد سواء كان قبضته الزوجةأم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماؤها كماسلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها و عدمه هنا،و التعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع بهلا مع لزومه ابتداء و هو جيد.