السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه لهو طلقها قبل الدخول‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفاء دين الولد، فإذا برءت ذمته من النصفبالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب.

ورد بمنع استلزام ملك الولد البضع كونعوضه عليه، و انتفاضة ظاهر بالمتنازع، فإنالعوض على الأب إجماعا.

إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه، ووجوب وفائه، ثم لا نقول:

إن دفع الأب له هبة حتى يلزم ما ذكره، وإنما فرضناه منزلا منزلة الهبة لما بينهمامن المناسبة، و إلا فهو دين وفاه المستحقعليه و انتقاله من المستحق له بالطلاق ملكآخر قهري إلى الزوج، لا اختيار فيه لأحد.

أقول: و الأظهر عندي ما تقدمت الإشارةإليه من أن الاعتماد في ذلك إنما هو علىالأخبار الدالة على استحقاق الزوج للنصفبعد الطلاق قبل الدخول و رجوعه إليه، وفيها غنية عن هذه التكلفات و لا نزاع فيكونها بإطلاقها أو عمومها شاملة لموضعالبحث.

السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه لهو طلقها قبل الدخول‏

فقد قطع الشيخ في المبسوط و تبعه العلامةفي القواعد بأنه لا يستحقه الابن، و تبرأذمة الأب من النصف و يلزمه دفع النصف الآخرإلى الزوجة، و عللوا ذلك بأن دفع المهربمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضه لا رجوعفيها، و قبله غير متحققة فتبرء ذمته منالنصف، فلا يملكه الولد لعدم القبض.

و فيه- على تقدير تسليم الاعتماد على مثلهذه التعليلات العليلة- أن هذا إنما يتمفيما إذا كان الأب متبرعا بالدفع عنالصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أومعسرا، و قد شرط الأب عدم الضمان على القولبه، أما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كانالولد معسرا و لم يشترط عدم ضمانه، فإنالمهر يلزمه بالعقد سواء كان قبضته الزوجةأم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماؤها كماسلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها و عدمه هنا،و التعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع بهلا مع لزومه ابتداء و هو جيد.

/ 639