المسألة الثانية [فيما لو تزوجت الحرةعبدا على أنه حر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
(منها) إنهم ذكروا في صورة ما إذا كانت هيالمدلسة، أنه لو دفع إليها المهر استعادهإن كان موجودا كلا أو بعضا، و إن لم يكنتبعها به العتق و اليسار، و ظاهر الروايةفي هذه الصورة كما بيناه أنه إن لم يجدشيئا فلا شيء له عليها.و منها إن ما ذكروه في صورة تزويج المولىلها من التفصيل في الألفاظ التي حصلبسببها التدليس من حصول العتق بها في بعض وعدم حصوله في آخر يرده إطلاق الخبرالمذكور فإن غاية ما دل عليه أنه إذا زوجهاالولي- و هو الذي عرفت أن المراد به المولى-فإنه يرجع عليه بما أخذت منه أعم من أنيأتي بتلك الألفاظ المذكورة أو غيرها، ويؤيده أن الحكم بحصول العتق بمجرد تلكالألفاظ كما ذكروه من غير قصد إليه- و لاسيما أنه مشروط بالقربة و لم تحصل- مشكل. (و منها) ما تقدم ذكره من أن مقتضى كلامهمأنه متى كان النكاح بغير إذن المولى فإنهيقع صحيحا موقوفا على إجازته، و الخبرالمذكور صريح في أن النكاح فاسد و يعضده فيذلك جملة من الأخبار التي قد تقدمتالإشارة إليها.و منها ما تقدم الإشارة إليه أيضا منأنهم صرحوا بأنه متى كان التزويج بإذنالسيد فإن له المسمى مع الدخول، مع أنالرواية المذكورة تدل بناء على ما شرحناهفي معناها على أن الزوج يرجع على السيدبالمهر المسمى لتدليسه، و لكن للسيد عليهالعشر أو نصف العشر بما استحل منها، و هوظاهر في بطلان المسمى الذي حكموا به والانتقال عنه إلى العشر أو نصف العشر. و بالجملة فإن من تأمل الرواية المذكورةحق التأمل لا يخفى عليه صحة ما قلناه، و لمأر من تعرض للكلام على ما اشتملت عليه منهذه الأحكام، و قد تقدم الكلام في المسألةبالنسبة إلى المهر و الولد في المسألةالرابعة من الفصل الرابع في نكاح الإماء.المسألة الثانية [فيما لو تزوجت الحرةعبدا على أنه حر]
إذا تزوجت الحرة عبدا على أنه حر- و إن كانبمجرد