الخامس [مدة الخيار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما بالنسبة إلى البكر فحيث كان الخبر كماعرفت صحيحا باصطلاحهم، فإنهم حكموابمضمونه، ثم إنه لو ادعى عود البكارة بعدثبوتها بشهادة النساء و أنه قد وطأها، ولكن هذه البكارة التي شهدت النساء بهاإنما تجددت بعد الوطي فالقول قول المرأةبيمينها، و إما بعدم الوطي أو بأن هذهالبكارة بكارة الأصل لا متجددة، فإندعواها معتضدة بأصالة بقاء البكارة، و أنالظاهر عدم العود، هذا كله فيما لو كانتالدعوى وطؤها قبلا.

أما لو ادعى وطؤ غيرها من النساء أو وطؤهادبرا فإن القول قوله بيمينه أيضا كما تقدمفي سابق هذا الموضع عملا بما تقدم في تينكالمسألتين من أصالة الصحة و عدم العيب فيإحداهما و تعذر إقامة البينة في الأخرى.

الخامس [مدة الخيار‏]

قد تقدم أن العنن يثبت بأحد الطرقالمتقدمة من اعتراف الرجل بالعجز عنالمجامعة، أو القيام في الماء البارد كماذهب إليه الشيخ في الخلاف و الصدوق فيالمقنع، أو أكل السمك طريا ثلاثة أيام والبول على الرماد كما روي، و حينئذ فإنصبرت المرأة مع علمها بأن لها الخيار ورضيت به فلا خيار لها بعد ذلك لأن الخيارفوري، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكمفيؤجله سنة من يوم المرافعة، فإن واقعهافي ضمن تلك المدة فلا خيار لها، و إلاتخيرت و فسخت، و لها نصف المهر، و قد تقدمتجملة من الأخبار الدالة على هذه الأحكام.

و علل التمديد بالسنة الواقع في الأخباربأن تعذر الجماع ربما كان لعارض من خارج منحرارة، فيزول في فصل الشتاء، أو برودةفيزول في فصل الصيف، أو يبوسة فيزول في فصلالربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، والمشهور أنه ليس لها الفسخ قبل المرافعة ومضي المدة المذكورة.

و قد تقدم نقل خلاف ابن الجنيد و قوله: إنكانت العنة متقدمة على العقد جاز للمرأةالفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقدأجل سنة، و يدل‏

/ 639