المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي على أكثرمن أربع منكوحات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي على أكثرمن أربع منكوحات‏

بالعقد الدائم من الحرائر و أمتين و حرتينفارق ما زاد على العدد المذكور، و لو كانعبدا استدام حرتين أو حرة و أمتين و فارقما زاد، و استدل عليه في المسالك بأن النبيصلّى الله عليه وآله قال لغيلان «أمسكأربعا و فارق سائرهن» حيث إنه أسلم و عندهثمان نسوة فقال له النبي صلّى الله عليهوآله ذلك.

أقول: الظاهر أن الخبر المذكور من أخبارالعامة فإني لم أقف عليه في كتب أخبارنا، والموجود فيها ما رواه في الكافي و التهذيبعن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المجوسي أسلم و له سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال:

يمسك أربعا و يطلق ثلاثا» إلا أن مورد هذهالرواية خارج عما نحن فيه لكونها متضمنةلاسلامهن معه، و محل البحث بقاء الزوجاتعلى دينهن، نعم الرواية الأولى دالةبإطلاقها على ذلك، إلا أنك قد عرفت مافيها، و الظاهر أن قوله في الروايةالمذكورة «يطلق» من الإطلاق من بابالأفعال، أو يحتمل على التطليق اللغويبمعنى التخلية و الترك، فإن المعلوم منكلام الأصحاب أنه ينفسخ عقد الزائد على منيختاره من الأربع و لا يتوقف على طلاق، إلاأني لم أقف لهم على نص فيه، و الخروج عنظاهر الخبر بغير معارض مشكل.

و كيف كان فلا بد من تقييد هذا الحكمالمذكور في صدر المسألة بقيود، منها تقييدالزوجات بكونهن كتابيات مثله ليصحاستدامة نكاح العدد المعتبر لما تقدم فيالموضع الثاني من سابق هذه المسألة من أنالخلاف في نكاح المسلم الكتابية إنما هوفي الابتداء دون الاستدامة، فإن الجوازفيها موضع وفاق، و حينئذ فيجب تخصيصالزوجات بالذميات، فلو كن كافرات غيرذميات فلا بد

/ 639