الرابع [جواز جعل الأجل العرد و العردين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
المقتضي للصحة إلى آخره عين المدعى، والخصم يمنعه من حيث انفصال الأجل حتى يقومدليل على الصحة مع الانفصال، و قوله «و لميثبت شرعا كون ذلك مانعا فيه» أن الأصلالعدم، و هو يقتضي أن الأصل المنع حتى يقومدليل الثبوت.و بالجملة فإن الخصم يدعي أن تأخير الأجلمانع لعدم ثبوت التعدية، و النوافلالشرعية من نكاح أو بيع أو نحوها موقوفةعلى السماع من صاحب الشريعة و لم يوجد دليلعلى أن هذا منها، و بذلك يظهر ضعف تقويتهلما اختاره مع طرحه الرواية.الموضع الثاني من الموضعين المذكورين:فيما لو أطلق يعني شرط أجلا مطلقا لم يعينهبكونه مفصولا أو موصولا، فالمشهور صحةالعقد، و أنه يحمل على الاتصال لأنهالمتبادر عرفا، و يؤيده أن أثر العقد يجبأن يترتب عليه حين وقوعه، إلا أن يمنع مانعكاشتراط التأخير أو نحوه، و المانع هنامنتف، و لأن المطلق يوجد في ضمن المتصلفيحصل به البراءة، و ظاهر الخبر المذكورفي المسألة أيضا ذلك، فإن حكمه عليهالسلام بنفي السبيل عليها مع عدم تسميةالشهر، بعد مضي الشهر المتصل بالعقد ظاهرفي ذلك، و به صرح الشيخ في النهاية تبعالظاهر الخبر فقال: و متى عقد عليها شهرا، ولم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليه شهر ثمطالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن لهعليها سبيل. انتهى، و هو مبني على حملالإطلاق على الاتصال كما هو ظاهر.و قال ابن إدريس: الصحيح ترك هذه الروايةلأن هذا أجل مجهول، إلا أن يقول شهرا منهذا الوقت فيصح لأنه معلوم، و رد بمنعالمجهولية، لما عرفت من شهادة العرفبالاتصال، و مثله ما لو أجله إلى الخميس أوإلى الربيع فإنه يحمل على الأقرب مؤيدابما قدمنا ذكره، و الله العالم.الرابع [جواز جعل الأجل العرد و العردين]
قد دل الخبر الثامن على جواز جعل الأجلالعرد و العردين، و هو على ما في أكثرالنسخ بالعين و الراء المهملتين.