الرابعة [في اختلاف الأصحاب في ثبوتالتوارث بعقد المتعة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْنِسائِهِمْ» فإنه جمع مضاف و هو من صيغالعموم.

و أجيب عنه بأنه مخصوص بقوله تعالى «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» فإن عود الضميرإلى بعض أفراد العام يخصصه.

قال في المسالك: و فيه نظر و المسألة موضعخلاف بين الأصوليين، و قد ذهب جماعة منالمحققين إلى أنه لا يخصص.

أقول: و المسألة لعدم النص الظاهر لا تخلومن توقف و إن كان القول المشهور لا يخلو منقرب.

و هل يقع بها ظهار أم لا؟ قولان: المشهورالأول، لأن المتمتع بها زوجة، فتدخل فيالعمومات المتضمنة لظهار الزوجة و ذهبجماعة منهم ابن بابويه و ابن إدريس إلىالثاني، لأصالة بقاء الحل، و لأن المظاهريلزم بالفئة أو الطلاق و لا طلاق في المتعةو لا يجب الوطي، فيلزم بالفئة، مع أنإيجابها وحدها لا دليل، و إقامة هبة المدةمقام الطلاق قياس، و لأن أمره بأحدالأمرين موقوف على المرافقة المتوقفة علىوجوب الوطي.

قال في المسالك مشيرا إلى الجواب عن ذلكقوله «و لأن المظاهر يلزم بالفئة أوالطلاق». إلى آخره: و الإلزام بأحد الأمرينلا يوجب التخصيص، فجاز اختصاصه بمن يمكنمعه أحد الأمرين و هو الدائم، و هكذاالموافقة، و يبقى أثر الظهار باقيا فيغيره كوجوب اعتزالها، و هذا هو هو الأقوى،انتهى.

أقول: و المسألة أيضا محل توقف، لعدمالدليل الواضح، و بالتردد في المسألة أيضاصرح السيد السند في شرح النافع و هو فيمحله.

الرابعة [في اختلاف الأصحاب في ثبوتالتوارث بعقد المتعة‏]

اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذاالعقد على أقوال:

(أحدهما) إنه يقتضي التوارث كالدائم حتىلو شرطا سقوطه بطل الشرط، كما لو شرطا عدمهفي النكاح الدائم، و يعبر عنه بأن المقتضيللإرث هو العقد

/ 639