الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا فسخ الزوجقبل الدخول فإنه لا مهر لها، و لو فسخ بعدهفلها المسمى و يرجع به على المدلس، و يدلعلى الحكم المذكور جملة من الأخبارالمتقدمة في المقام الثاني من سابق هذاالمطلب مثل صحيحة أبي عبيدة و هي الروايةالسابعة من تلك الروايات، و قوله فيها «وترد على أهلها بغير طلاق، و يأخذ الزوجالمهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكنوليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه، وترد إلى أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئامما أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلاشيء له، قال: و تعتد عدة المطلقة إن كاندخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة و لامهر».و رواية رفاعة و هي الخامسة من الرواياتالمتقدمة، و قوله عليه السلام فيها «قضىأمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجهاوليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحلمن فرجها و أن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أنرجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرفدخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهريأخذه منها».و صحيحة الحلبي أو حسنته و هي الثانية منتلك الروايات و فيها «قلت:أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟قال: لها المهر بما استحل من