المسألة الثالثة [فيما لو فسخ الزوج‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يكن أولى بالدلالة على الموافقة، فإنكلامهم يدور على أن ذلك إنما هو مذهبالمخالفين، و القول به إنما هو على جهةالتقية منهم، و هو ظاهر فيما قلناه و واضحفيما ادعيناه.

المسألة الثالثة [فيما لو فسخ الزوج‏]

الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا فسخ الزوجقبل الدخول فإنه لا مهر لها، و لو فسخ بعدهفلها المسمى و يرجع به على المدلس، و يدلعلى الحكم المذكور جملة من الأخبارالمتقدمة في المقام الثاني من سابق هذاالمطلب مثل صحيحة أبي عبيدة و هي الروايةالسابعة من تلك الروايات، و قوله فيها «وترد على أهلها بغير طلاق، و يأخذ الزوجالمهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكنوليها علم بشي‏ء من ذلك فلا شي‏ء عليه، وترد إلى أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئامما أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلاشي‏ء له، قال: و تعتد عدة المطلقة إن كاندخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة و لامهر».

و رواية رفاعة و هي الخامسة من الرواياتالمتقدمة، و قوله عليه السلام فيها «قضىأمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجهاوليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحلمن فرجها و أن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أنرجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرفدخيلة أمرها لم يكن عليه شي‏ء و كان المهريأخذه منها».

و صحيحة الحلبي أو حسنته و هي الثانية منتلك الروايات و فيها «قلت:

أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟قال: لها المهر بما استحل من‏

/ 639