الثامن [في أن المبيت عند البكر سبعة أيامو ثلاثة عند الثيب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذم الآيات و الروايات المتضمنة لذلك.

و بالجملة فإن كلامه- رحمة الله عليه- هنابمحمل من الضعف و القصور.

قالوا: و لو كانت الزوجة أمة كتابية،فالظاهر أنها تستحق من القسم نصف ماتستحقه الأمة المسلمة فيكون لها مع الحرةالمسلمة ربع القسمة، فتصير القسمة من ستةعشر ليلة للأمة الكتابية منها ليلة، وللحرة المسلمة أربع، و الباقي للزوج، حيثلا يكون له غيرهما، و لا يخفى أن اجتماعالمختلفات يتشعب إلى صور كثيرة تعرفأحكامها بالمقايسة إلى ما ذكرناه.

الثامن [في أن المبيت عند البكر سبعة أيامو ثلاثة عند الثيب‏]

المشهور بين الأصحاب أن البكر تختص عندالدخول بسبع، و الثيب بثلاث، و به صرحالمحقق في الشرائع، و قال في النافع: وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث. و نقل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار أن اختصاص البكر بالسبع علىوجه الاستحباب، و أما الواجب لها ثلاث، والظاهر أن عبارة النافع مبنية على هذاالقول.

و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيبواحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخلبها سبعا ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث ثيبأقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاءأن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثميقسم لهن جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أنيقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمةمتساوية، انتهى.

و الأصل في ذلك الأخبار و باختلافها،اختلفت هذه الأقوال في مقام الجمع بينها،فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبارالمسألة، ثم الكلام بما وفق سبحانه لفهمهمنها ببركة أهل الذكر عليهم السلام.

فمنها ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بنأبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام‏

/ 639