الرابع [فيما لو كان كل واحد من المزوجينلمالك واحد، فباعهما لاثنين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا أرى لرضاءالذي لم يبع وجها، لأن الخيار في إقرارالعبد و فسخه للمشتري في جميع أصول هذاالباب، و إنما جعل الشارع لمن لم يحضرالعقد و لا كان مالكا لأحدهما و إنما انتقلإليه الملك الخيار، لأنه لم يرض بشيء منذلك الفعال، لا الإيجاب و لا القبول و لاكان له حكم فيها، و الموجب و القابل أعنىالسيدين المالكين الأولين رضيا و أوجبا وقبلا، فمن جعل الخيار لهما أو لأحدهمايحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاجمثبتة إلى دليل، و إنما أوجبنا الخيارللمشتري، لأنه انتقل الملك إليه، و ليس هوواحدا منهما.
و ظاهر العلامة في المختلف الميل إلى ماذهب اليه الشيخ حيث نفى عنه البعد عنالصواب، قال: لأن الذي لم يبع إنما رضيبالعقد مع المالك الأول، و الأغراض تختلفباختلاف الملاك، و أيضا البائع أوجد سببالفسخ، و هو الخيار للمشتري، فيكون للآخرذلك أيضا، لأنه مالك كالبائع مساو له فيالحكم، فيثبت له ما يثبت له.
أقول: و الظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس،لأنه هو المستفاد من الأخبار المتقدمة، وما ادعوه زيادة على ذلك لا دليل عليه، و ماذكره العلامة من الدليلين المذكورين.
أما (الأول) فإنه يصلح لأن يكون وجها للنصبعد وروده، لا دليلا مستقلا برأسه لماعرفت من أن الأحكام الشرعية إنما تبنى علىالأدلة المنصوصة الواضحة الجلية، لا علىهذه التعليلات العقلية.
و أما (الثاني) فإنه مع صحته لا يخرج عنالقياس، و الله العالم.
الرابع [فيما لو كان كل واحد من المزوجينلمالك واحد، فباعهما لاثنين]
قالوا: لو كان كل واحد من العبد و الأمةالمزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين،سواء باع أحدهما لواحد و الآخر لآخر، أمباعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، فإنالخيار في الفسخ للمشتري المتعدد كما ثبتللواحد،